responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 291

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول في صلاته: «اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم إنّك حميد مجيد» [1]، و روى جابر الجعفي عن أبي جعفر، عن ابن مسعود الأنصاري قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من صلّى صلاة و لم يصلّ فيها عليّ و على أهل بيتي لم تقبل منه» [2]. [3] و يدلّ على وجوب الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله الآية الشريفة الآمرة [4] بالصلاة عليه، بضميمة الإجماع على عدم وجوب الصلاة عليه في غير حال الصلاة، و على عدم وجوبها في حالها في غير التشهد أيضا، فالإجماع يكون مقيّدا للآية لا أنّه يوجب صرف الأمر الظاهر في الوجوب عن ظاهره، و الحمل على الاستحباب، إذ لا وجه للحمل عليه مع عدم الدليل على جواز الترك في حال الصلاة أيضا، مضافا إلى وجود الدليل على الوجوب كالإجماع، و الأخبار التي منها موثّقة عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «التشهد في الركعتين الأوّلتين الحمد للّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد، و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» [5]. و اشتمالها على ما قام الدليل على عدم وجوبه لا يضرّ بالاستدلال بها على الوجوب، بالنسبة إلى ما لم يقم الدليل على عدم وجوبه كما هو واضح.

و بالجملة: فالإشكال في وجوب الصلاة على النبي و آله ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الواجب بعد الركعة الثانية و الأخيرة، هو


[1] سنن البيهقي 2: 147، سنن أبي داود 1: 257 ح 976 و 978.

[2] سنن الدار قطني 1: 281 ح 1328.

[3] المعتبر 2: 226- 227.

[4] الأحزاب: 56.

[5] التهذيب 2: 92 ح 344، الوسائل 6: 393. أبواب التشهد ب 3 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست