نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 291
رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول في صلاته: «اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد كما
صلّيت على إبراهيم إنّك حميد مجيد» [1]، و روى جابر الجعفي عن أبي جعفر، عن ابن مسعود الأنصاري قال: قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من صلّى صلاة و لم يصلّ فيها عليّ و على أهل
بيتي لم تقبل منه» [2]. [3] و يدلّ على وجوب الصلاة على النبي
صلّى اللّه عليه و آله الآية الشريفة الآمرة
[4] بالصلاة عليه، بضميمة الإجماع على عدم وجوب الصلاة عليه في غير حال
الصلاة، و على عدم وجوبها في حالها في غير التشهد أيضا، فالإجماع يكون مقيّدا
للآية لا أنّه يوجب صرف الأمر الظاهر في الوجوب عن ظاهره، و الحمل على الاستحباب،
إذ لا وجه للحمل عليه مع عدم الدليل على جواز الترك في حال الصلاة أيضا، مضافا إلى
وجود الدليل على الوجوب كالإجماع، و الأخبار التي منها موثّقة عبد الملك بن عمرو
الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «التشهد في الركعتين الأوّلتين الحمد
للّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،
اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد، و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» [5]. و اشتمالها على ما قام الدليل على
عدم وجوبه لا يضرّ بالاستدلال بها على الوجوب، بالنسبة إلى ما لم يقم الدليل على
عدم وجوبه كما هو واضح.
و
بالجملة: فالإشكال في وجوب الصلاة على النبي و آله ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه.
فتحصّل
من جميع ما ذكرنا أنّ الواجب بعد الركعة الثانية و الأخيرة، هو
[1] سنن البيهقي 2: 147، سنن أبي داود 1: 257 ح
976 و 978.