responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 290

عدم مدخلية الزيادتين في حقيقة الشهادة بالوحدانية، و الشهادة بالرسالة، كما أنّ الفتوى بكفايتهما مطلقا أيضا كذلك، فالأحوط الذي لا يجوز تركه هو مراعاة النحو المتعارف بين الناس في كيفية التشهد.

و يجب بعد الشهادتين الصلاة على النبي و آله، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، بل حكي عن غير واحد دعوى الإجماع عليه‌ [1]، و لكن خالفنا في ذلك جمهور العامة، فإنّ المحكيّ عن أبي حنيفة و مالك أنّهما استحبّا الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و لكن ذهب الشافعي إلى وجوبه في خصوص التشهد الأخير [2]، هذا في الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و أمّا الصلاة على آله فلم يقل بوجوبها من العامة إلّا البويحي من أصحاب الشافعي، و أحمد في إحدى الروايتين، و قال الشافعي: إنّه يستحبّ‌ [3].

و يدلّ على ما ذكرنا- مضافا إلى الإجماع و الأخبار الواردة من طرق الإمامية [4]- ما ذكره في المعتبر، من أنّهم رووا عن عائشة قالت: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «لا تقبل صلاة إلّا بطهور و بالصلاة عليّ». و رووه عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد ربّه عزّ و جلّ و الثناء عليه، ثمَّ ليصلّ على النبي صلّى اللّه عليه و آله» [5]، و روى كعب بن عجرة قال: كان‌


[1] الغنية: 80، الخلاف 1: 373 مسألة 132، المسائل الناصريات: 228- 229، تذكرة الفقهاء 3: 232 مسألة 293، المنتهى 1: 293، جامع المقاصد 2: 319، مستند الشيعة 5: 329، جواهر الكلام 10: 253، المعتبر 2:

226، كشف اللثام 4: 119، الذكرى 3: 406.

[2] المجموع 3: 465 و 467، المغني لابن قدامة 1: 614، الشرح الكبير 1: 613- 614، تذكرة الفقهاء 3: 232 مسألة 293.

[3] المجموع 3: 465، المغني لابن قدامة 1: 616، الشرح الكبير 1: 616، المعتبر 2: 227، تذكرة الفقهاء 3: 233 مسألة 294.

[4] راجع الوسائل 6: 407 أبواب التشهد ب 10.

[5] سنن البيهقي 2: 147.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست