نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 290
عدم
مدخلية الزيادتين في حقيقة الشهادة بالوحدانية، و الشهادة بالرسالة، كما أنّ
الفتوى بكفايتهما مطلقا أيضا كذلك، فالأحوط الذي لا يجوز تركه هو مراعاة النحو
المتعارف بين الناس في كيفية التشهد.
و
يجب بعد الشهادتين الصلاة على النبي و آله، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، بل حكي عن
غير واحد دعوى الإجماع عليه [1]، و لكن خالفنا في ذلك جمهور العامة، فإنّ المحكيّ عن أبي حنيفة و
مالك أنّهما استحبّا الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و لكن ذهب الشافعي
إلى وجوبه في خصوص التشهد الأخير [2]، هذا في الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و أمّا الصلاة على
آله فلم يقل بوجوبها من العامة إلّا البويحي من أصحاب الشافعي، و أحمد في إحدى
الروايتين، و قال الشافعي: إنّه يستحبّ [3].
و
يدلّ على ما ذكرنا- مضافا إلى الإجماع و الأخبار الواردة من طرق الإمامية [4]- ما ذكره في المعتبر، من أنّهم رووا
عن عائشة قالت: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «لا تقبل صلاة إلّا
بطهور و بالصلاة عليّ». و رووه عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن النبي صلّى اللّه
عليه و آله قال: «إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد ربّه عزّ و جلّ و الثناء عليه،
ثمَّ ليصلّ على النبي صلّى اللّه عليه و آله»
[5]، و روى كعب بن عجرة قال: كان