responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 287

و أمّا الأفضل عند سائر المذاهب فيعلم بمراجعة كتاب الخلاف و غيره‌ [1].

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا إشكال في وجوب الشهادتين بعد الركعة الثانية و الأخيرة [2]، و أمّا خبر حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه يقول: «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللّه أجزأه» [3]. فالظاهر أنّ المراد به هو كفاية حمد اللّه تعالى في العمل بالوظيفة الاستحبابية، في مقابل الأدعية و التحيّات الطويلة، و إلّا فمن الواضح باعتبار إطلاق التشهد على الأذكار التي تقرأ بعد الركعة الثانية و الأخيرة من زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى يومنا هذا، أنّ المعتبر هو ما يصدق عليه هذا العنوان و هو الشهادتان: الشهادة بالوحدانية و الشهادة بالرسالة.

و لا يعارض ما ذكرنا من وجوب الشهادتين في الركعة الثانية، ما عن الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأوّلتين؟ قال: «أن تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له».

قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: «الشهادتان» [4]. و ذلك لكون الرواية في غاية الشذوذ، بحيث لم ينقل عن أحد من الأصحاب العمل على طبقها و الفتوى بمضمونها.

نعم، حكى في الذكرى عن الجعفي في الفاخر، أنّه عمل على طبق الرواية.

و ذهب إلى اجتزاء شهادة واحدة في التشهد الأول‌ [5]، و لكن هذا لا يخرجها عن الشذوذ، خصوصا بعد كون العامل بها بعيدا عن المجامع العلميّة، لأنّه كان مقيما


[1] الخلاف 1: 368، تذكرة الفقهاء 4: 237، المعتبر 2: 223- 224.

[2] الخلاف 1: 372 مسألة 131، الغنية: 80، تذكرة الفقهاء 3: 230 مسألة 292.

[3] التهذيب 2: 101 ح 376، الاستبصار 1: 341 ح 1286، الوسائل 6: 399. أبواب التشهد ب 5 ح 2.

[4] التهذيب 2: 100 ح 374، الاستبصار 1: 341 ح 1284، الوسائل 6: 396. أبواب التشهد ب 4 ح 1.

[5] الذكرى 3: 420.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست