نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 287
و
أمّا الأفضل عند سائر المذاهب فيعلم بمراجعة كتاب الخلاف و غيره [1].
إذا
عرفت ذلك فاعلم أنّه لا إشكال في وجوب الشهادتين بعد الركعة الثانية و الأخيرة [2]، و أمّا خبر حبيب الخثعمي عن أبي جعفر
عليه السّلام أنّه يقول: «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللّه أجزأه» [3]. فالظاهر أنّ المراد به هو كفاية حمد
اللّه تعالى في العمل بالوظيفة الاستحبابية، في مقابل الأدعية و التحيّات الطويلة،
و إلّا فمن الواضح باعتبار إطلاق التشهد على الأذكار التي تقرأ بعد الركعة الثانية
و الأخيرة من زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى يومنا هذا، أنّ المعتبر هو ما
يصدق عليه هذا العنوان و هو الشهادتان: الشهادة بالوحدانية و الشهادة بالرسالة.
و
لا يعارض ما ذكرنا من وجوب الشهادتين في الركعة الثانية، ما عن الشيخ في الصحيح عن
زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين
الأوّلتين؟ قال: «أن تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له».
قلت:
فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: «الشهادتان»
[4]. و ذلك لكون الرواية في غاية الشذوذ، بحيث لم ينقل عن أحد من
الأصحاب العمل على طبقها و الفتوى بمضمونها.
نعم،
حكى في الذكرى عن الجعفي في الفاخر، أنّه عمل على طبق الرواية.
و
ذهب إلى اجتزاء شهادة واحدة في التشهد الأول
[5]، و لكن هذا لا يخرجها عن الشذوذ، خصوصا بعد كون العامل بها بعيدا عن
المجامع العلميّة، لأنّه كان مقيما