responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 286

و الدليل على ما ذكرنا من وجوبه مطلقا- مضافا إلى استمرار عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام- الأخبار المأثورة عنهم التي هي أكثر من أن تحصى‌ [1]، كما أنّ الجلوس بقدر التشهّد أيضا كذلك، إلّا أنّه حيث إنّ التشهّد في نظر المتشرعة كأنّه عبارة عن مجموع الجلوس، و الذكر الذي يقال في حاله، فلا يعدّون الجلوس واجبا مستقلا، مع أنّ التشهد ليس إلّا الشهادتين و الجلوس واجب آخر.

كيفيّة التشهّد

و أمّا كيفية التشهد فأدنى التشهد عند الإمامية عبارة عن الشهادتين، و الصلاة على النبي و آله‌ [2]، و قال الشافعي: يجب خمس كلمات أن يقول: التحيّات للّه، السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه‌ [3].

و يدفع وجوب التحيّات مضافا إلى الأصل رواية محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال: قلت: قول العبد: التحيّات للّه و الصلوات الطيّبات للّه؟ قال: «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه» [4]. و أيضا لو وجب لكان متواترا مع عموم البلوى، و أمّا التسليم فهو مخرج عن الصلاة، فلا يجوز تقديمه على التشهد.

هذا، و أمّا أفضل التشهد و أكمله فقد وقع الاختلاف فيه أيضا بين أرباب المذاهب، و الأفضل عند الإمامية هو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام من الرواية الطويلة المذكورة في الوسائل في الباب الثالث من أبواب التشهد [5] فراجع،


[1] الوسائل 6: 393- 398. أبواب التشهّد ب 3 و 4.

[2] الخلاف 1: 372 مسألة 131، تذكرة الفقهاء 3: 230 مسألة 292، المعتبر 2: 222، المنتهى 1: 293.

[3] الامّ 1: 118، المجموع 3: 458- 459، تذكرة الفقهاء 3: 230 مسألة 292.

[4] التهذيب 2: 101 ح 379، الاستبصار 1: 342 ح 1289، الوسائل 6: 397. أبواب التشهد ب 4 ح 4.

[5] الوسائل 6: 393. أبواب التشهد ب 3 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست