responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 288

بمصر، و صنّف الفاخر فيه أيضا.

و بالجملة: فلا إشكال في وجوب الشهادتين في الركعة الثانية أيضا كالأخيرة.

و حينئذ يقع الكلام في كيفية التشهد، و أنّه هل يجزي مطلق الشهادة بالوحدانية و الشهادة بالرسالة بأيّة صورة وقعتا، أو يلزم أن تكونا على النحو المتعارف، و هي الشهادة بالوحدانية، مع زيادة «وحده لا شريك له» الموجبة لتأكّدها، و الشهادة بالرسالة المشتملة على الشهادة بالعبودية أيضا، بأن يقول: أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله؟

و التحقيق أن يقال: إنّ إضافة «وحده لا شريك له» لا مدخل لها في تحقق الشهادة بالوحدانية، ضرورة أنّ هذه الزيادة لا توجب إلّا تأكّد تلك الشهادة، كما أنّ إضافة «عبده» في الشهادة بالرسالة لا مدخل لها فيها أصلا، و لا يوجب تأكيدا أيضا.

و حينئذ فما ورد في الأخبار الكثيرة من أنّه يجزي في التشهد الشهادتان، أو أنّه إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته‌ [1]، لا يدلّ على أزيد من الشهادة بالوحدانية، و الشهادة بالرسالة، بأيّ نحو تحقّقتا، و يدلّ على الاكتفاء بذلك خبر الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال: «إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلا يعيد، و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد» [2].

هذا، و لكن يمكن أن يقال بانصراف الشهادتين الواردتين في تلك الأخبار إلى النحو المتعارف بين الناس في مقام العمل، و رواية الحسن لا تنافي ذلك، لأنّها


[1] الوسائل 6: 397 و 398. أبواب التشهد ب 4 ح 2 و 6.

[2] التهذيب 2: 354 ح 1467 و ج 1: 205 ح 596، الاستبصار 1: 401 ح 1531، الوسائل 7: 234. أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست