responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 285

السابع من أفعال الصلاة: التشهّد

لا إشكال و لا خلاف في استمرار عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله و الصحابة و التابعين على الإتيان بالتشهد في كل ثنائية مرّة، و في كلّ ثلاثية و رباعية مرتين‌ [1]، و مع ذلك فقد وقع الخلاف في وجوبه بين المسلمين، فذهب علمائنا أجمع إلى وجوبه في الركعة الأخيرة من كلّ صلاة، و في الركعة الثانية من الثلاثية و الرباعية، و وافقنا على ذلك الليث بن سعد، و إسحاق، و أبو ثور، و داود.

و لكن المحكيّ عن الشافعي، و مالك، و أبي حنيفة، أنّ التشهد الأول سنة، كما أنّ المحكيّ عن الأخيرين و الثوري، استحباب التشهّد الأخير أيضا، إلّا أنّ أبا حنيفة يقول: الجلوس في الثاني قدر التشهد واجب، و أمّا الشافعي فيقول بوجوب التشهد الأخير، و هو الذي يتعقّبه السلام، و به قال عمر، و ابنه، و أبو مسعود، و الحسن البصري، و أحمد [2].


[1] سنن البيهقي 2: 142، صحيح البخاري 1: 225 ب 145، ح 828، سنن النسائي 2: 253 ح 1159.

[2] الخلاف 1: 364 مسألة 121 و ص 367 مسألة 126، الانتصار: 151، المعتبر 2: 221، تذكرة الفقهاء 3: 227، المجموع 3: 449 و 450- 462، المغني لابن قدامة 1: 606 و 613، الشرح الكبير 1: 634.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست