نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 285
السابع
من أفعال الصلاة: التشهّد
لا
إشكال و لا خلاف في استمرار عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله و الصحابة و التابعين
على الإتيان بالتشهد في كل ثنائية مرّة، و في كلّ ثلاثية و رباعية مرتين [1]، و مع ذلك فقد وقع الخلاف في وجوبه
بين المسلمين، فذهب علمائنا أجمع إلى وجوبه في الركعة الأخيرة من كلّ صلاة، و في
الركعة الثانية من الثلاثية و الرباعية، و وافقنا على ذلك الليث بن سعد، و إسحاق،
و أبو ثور، و داود.
و
لكن المحكيّ عن الشافعي، و مالك، و أبي حنيفة، أنّ التشهد الأول سنة، كما أنّ
المحكيّ عن الأخيرين و الثوري، استحباب التشهّد الأخير أيضا، إلّا أنّ أبا حنيفة
يقول: الجلوس في الثاني قدر التشهد واجب، و أمّا الشافعي فيقول بوجوب التشهد
الأخير، و هو الذي يتعقّبه السلام، و به قال عمر، و ابنه، و أبو مسعود، و الحسن
البصري، و أحمد [2].
[1] سنن البيهقي 2: 142، صحيح البخاري 1: 225 ب
145، ح 828، سنن النسائي 2: 253 ح 1159.
[2] الخلاف 1: 364 مسألة 121 و ص 367 مسألة 126،
الانتصار: 151، المعتبر 2: 221، تذكرة الفقهاء 3: 227، المجموع 3: 449 و 450- 462،
المغني لابن قدامة 1: 606 و 613، الشرح الكبير 1: 634.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 285