و
بما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عمّن سمع
أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه» [2]. هذا و لكن الثانية مرسلة، و الأولى
يكون الراوي فيها عاميا على الظاهر، فلا يصحّ الاعتماد على روايته.
و
يدلّ على الاستحباب صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: قال رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله: «السجود على سبعة أعظم: الجبهة، و اليدين، و الركبتين، و
الإبهامين من الرجلين، و ترغم بأنفك إرغاما، أمّا الفرض فهذه السبعة، و أمّا
الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلّى اللّه عليه و آله»
[3].
و
ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه البرقي، عن
محمد بن مصادف [4] قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام
يقول: «إنما السجود على الجبهة و ليس على الأنف سجود»
[5]. فإنّ الظاهر أنّ المراد بالسنة في الصحيحة ما يقابل الوجوب، كما تدلّ
عليه الرواية الثانية النافية للسجود على الأنف.
[4] الظاهر أنّ الصواب محمد بن مضارب، فإنّه هو
الذي يروي عن الصادق عليه السّلام، و أمّا محمد بن مصادف فلم يوجد في الرواة، نعم
يوجد فيهم مصادف الذي كان مولى الصادق عليه السّلام، و قد روي عنه كثيرا. هذا، و
لكن سند الرواية غير خال عن الإرسال ظاهرا، لأنّ أبا عبد اللّه البرقي من الطبقة
السابعة، و أصحاب الصادق عليه السّلام من الطبقة الخامسة، فكان بينهما واسطة من
الطبقة السادسة (منه).