responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 282

و توهّم إنّه لا منافاة بينهما، بتقريب أنّ ظاهر قوله: «و ترغم بأنفك إرغاما» هو الوجوب، و عليه فالمراد من السنة هي ما ثبت وجوبها بقول النبي صلّى اللّه عليه و آله، أو فعله، مقابل الفرض الذي هو عبارة عمّا ثبت وجوبه بالكتاب، و أمّا قوله: «ليس على الأنف سجود» فظاهره نفي وجوب السجود على الأنف، و هو لا ينافي كون الإرغام واجبا مستقلا غير مرتبط بالسجود.

مندفع بأنّ ظاهر الصحيحة أنّ الفرق بين الأنف و سائر الأعظم السبعة هو شي‌ء واحد، و هو كونها فرضا و هو سنّة، و لو كان المراد من السنة هو ما ذكر، يلزم ثبوت الفرق بينهما من وجهين كما هو واضح، فالظاهر أنّ المراد بالسنة هو الاستحباب مقابل الوجوب، و يدلّ عليه مضافا إلى ما عرفت أنّه لو كان الإرغام واجبا في الصلاة، أو في السجود، لكان اللازم مع عموم الابتلاء به لكلّ أحد، أن يكون وجوبه ضروريا فضلا عن أن تكون السيرة على خلافه، و الشهرة الفتوائية أيضا قائمة على الخلاف، فالأقوى ما ذهب إليه المشهور.

ثمَّ إنّ ظاهر الأخبار يقتضي حصول الاستحباب بإصابة أيّ جزء من الأنف، و لكن المحكيّ عن المرتضى في جمل العلم و العمل، اعتبار إصابة الطرف الأعلى الذي يلي الحاجبين‌ [1]، و عن ابن الجنيد أنّه قال: يماسّ الأرض بطرف الأنف و خديه‌ [2]، و قد عرفت أنّ الظاهر هو الإطلاق.

ثمَّ إنّ الإرغام عبارة عن إلصاق الأنف بالرغام و هو التراب، فمقتضى الجمود على هذا الظهور، أن يكون المعتبر في السنّة هو وضع الأنف على التراب فقط، و لكن الظاهر كفاية مطلق الأرض، بل مطلق ما يصح السجود عليه، كما يدلّ على‌


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 32.

[2] الحدائق 8: 297.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست