responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 280

عنهم في كتاب الخلاف‌ [1] إلى الاستحباب.

كما أنّ الظاهر أنّ ما حكاه مالك بن الحويرث من فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله‌ [2]، و أنّه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى استوى قاعدا ثمَّ قام لم يكن على سبيل الاستمرار، و إلّا لاستمرّ العمل من المسلمين عليه. و قد عرفت أنّ المحكيّ عن الشيخين في رواية الأصبغ هو أنّهم إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم و لم يجلسوا.

و كيف كان، فالمسألة كانت موردا لاختلاف المسلمين، و لذا صار الرواة بصدد حكاية قول الإمام عليه السّلام أو فعله، و قد عرفت أنّ رواية زرارة نصّ في جواز الترك، و يؤيد الاستحباب أنّه لو كانت جلسة الاستراحة واجبة، لكان اللازم أن يكون وجوبها ضروريا، لعموم الابتلاء بها، فلا يبعد القول بالاستحباب، و إن كان الأحوط بملاحظة أهمّية حال الصلاة، و انّها إن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها، هو الإتيان، فلا ينبغي الترك.

المسألة الثامنة: استحباب إرغام الأنف‌

يستحبّ إرغام الأنف حال السجود كما هو المشهور [3]، و المحكيّ عن الصدوق في الفقيه القول بالوجوب‌ [4]، و يمكن أن يستدلّ له بما رواه الشيخ عن‌


[1] الخلاف 1: 361 مسألة 119.

[2] صحيح البخاري 1: 218 ب 127 ح 802 و ص 224 ب 142، ح 823، سنن النسائي 2: 249 ح 1148.

[3] المقنعة: 105، الخلاف 1: 355، المراسم: 71، الوسيلة: 94، مستند الشيعة 5: 289، جواهر الكلام 10: 174، كشف اللثام 4: 101.

[4] الفقيه 1: 205، الهداية: 137.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست