responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 277

الخضوع و الخشوع في مقابل المعبود، و من المعلوم أنّ التسليم على الأنفس و على العباد الصالحين و على المأمومين مثلا خارج عن حقيقة الخضوع، بل حقيقة التسليم كما في بعض الأخبار هو إذن الإمام للمأمومين في الخروج عن الصلاة، و حينئذ فيبعد أن يكون مع ذلك موجبا لعدم جواز العود، مع أنّ التشهّد الذي هو من أجزائها حقيقة، لا يكون مانعا عنه، كما في التشهد في الركعة الثانية، فالظاهر في المقام عدم البطلان و وجوب التدارك.

المسألة السابعة: جلسة الاستراحة

يستحبّ الجلوس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى و الثالثة مع الطمأنينة، و يسمّى ذلك بجلسة الاستراحة، و القول بالاستحباب هو المشهور بين الأصحاب‌ [1]، و حكي عن السيد المرتضى قدّس سرّه في بعض كتبه، القول بوجوبها، محتجّا بالإجماع، و الاحتياط [2]، و يلوح ذلك من كلام غير واحد من قدماء الأصحاب‌ [3] و عن كاشف اللثام- من المتأخّرين- الميل إليه، و حكي عن الحدائق تقويته‌ [4].

و المسألة بين العامة أيضا كانت ذات قولين‌ [5]، و الأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة، و لا بد من نقلها ليظهر مفادها فنقول:


[1] المبسوط 1: 113، المهذّب 1: 98، السرائر 1: 227، المعتبر 2: 215، مستند الشيعة 5: 295، جواهر الكلام 10: 182، الحدائق 8: 302.

[2] الانتصار: 150، المسائل الناصريّات: 223.

[3] المقنعة: 106، المراسم: 71، الغنية: 79، الوسيلة: 93، الخلاف 1: 360 مسألة 117.

[4] كشف اللثام 4: 103، الحدائق 8: 302.

[5] راجع المجموع 3: 443، المغني لابن قدامة 1: 603، الشرح الكبير 1: 605، تذكرة الفقهاء 3: 199 مسألة 271.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست