responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 276

و أمّا لو تذكّر قبل الدخول في ركوعها، فالظاهر جواز العود بل وجوبه، لعدم وجود مانع عن ذلك، مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من الأخبار الواردة في السجدة الواحدة بطريق أولى، لأنّ الأفعال المترتبة على السجدتين قد وقعت باطلة لنقصان الركن، و هذا بخلاف ما إذا نسي سجدة واحدة كما هو ظاهر، هذا كلّه في غير الركعة الأخيرة.

و أمّا فيها فلا إشكال في وجوب الرجوع و تدارك السجدة الواحدة، أو السجدتين ما لم يسلّم، و كذا لا إشكال في بطلان الصلاة، لو نسي السجدتين منها، و تذكّر بعد السلام، و الإتيان بما يبطل الصلاة مطلقا عمدا و سهوا، كالحدث، و الاستدبار، و كذا في صحة الصلاة و وجوب القضاء لو نسي سجدة واحدة، و تذكّر بعدهما أو بعد السلام، و قبل الإتيان بشي‌ء من القواطع.

إنما الإشكال فيما لو نسي السجدتين و تذكّر بعد السلام، و قبل فعل المنافي، فذهب السيد قدّس سرّه في العروة إلى البطلان‌ [1]، و لكن الظاهر الصحة، و لزوم التدارك، لأنّ الأفعال المترتّبة عليهما قد وقعت فاسدة، و لأنّ الإخلال بهما معا لا يجتمع مع صحة الصلاة، و حينئذ فلا مانع من العود و التدارك، ثمَّ الإتيان بما يترتب عليهما من الأفعال.

و كون السلام محلّلا و مخرجا للمصلّي عنها، و موجبا لحلّية ما حرّمته تكبيرة الإحرام التي هي افتتاح للصلاة [2]، لا يوجب المنع عن العود، لأنّ هذا الحكم إنما هو فيما إذا وقع السلام صحيحا لا مطلقا، و صحته متوقفة على وقوع السجدتين قبله، فلا يمنع بوجوده الفاسد عن الإتيان بهما في محلّهما.

هذا، مضافا إلى أنّ السلام لا يكون من الصلاة حقيقة، لأنّ معناها إنما هو


[1] العروة الوثقى 1: 525 مسألة 16.

[2] الوسائل 6: 415. أبواب التسليم ب 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست