نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 278
منها:
ما رواه عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: رأيته إذا رفع
رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمَّ يقوم» [1]. و من المعلوم أنّ هذه حكاية فعل، و
هو أعمّ من الوجوب.
و
منها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا رفعت رأسك في
السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثمَّ قم» [2].
و
ظاهرها باعتبار الأمر بالاستواء جالسا هو الوجوب.
و
مثلها ما رواه زيد النرسي في كتابه قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: «إذا
رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة- إلى أن قال-: و لا تطيش
من سجودك مبادرا إلى القيام، كما يطيش هؤلاء الأقشاب في صلاتهم» [3].
و
منها: ما رواه أصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا رفع رأسه من
السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمَّ يقوم، فقيل له: يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر
و عمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل. فقال
أمير المؤمنين عليه السّلام: «إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، إنّ هذا من
توقير الصلاة» [4]. هذا، و التعليل يناسب الاستحباب كما
هو غير خفيّ.
و
منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما
السّلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا [5]. و هذه الرواية نصّ في جواز الترك و
عدم الوجوب، فيرفع اليد بسببها عن ظهور أكثر الأخبار المتقدمة