نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 274
و
يمكن أن يكون الوجه فيه هو أنّ بعض الروايات الواردة في باب السجود يدلّ على وجوب
السجدة على اليدين، و من المعلوم أنّ اليد مطلقة فيحمل على صورة الاضطرار و عدم
القدرة على السجود على الكفّين، لكن فيه: أنّ لازمه الاكتفاء بكلّ جزء من الأجزاء،
و التخيير بينها، لا الترتيب كما ذكره، مضافا إلى أنّ قاعدة حمل المطلق على المقيد
تقتضي حمل اليد على خصوص الكفين.
المسألة
السادسة: لو نسي السجدة
لو
نسي سجدة واحدة، و تذكّر قبل الدخول في الركوع من الركعة التالية، يجب عليه العود
إليها، ثمَّ الإتيان بما يترتب عليه من قراءة أو تسبيح، و أمّا إذا تذكّر بعد
الدخول في ركوع الركعة التالية، فلا يجب عليه العود، بل لا يجوز، لاستلزامه زيادة
الركن، بل تصحّ صلاته.
نعم،
يجب عليه قضاؤها بعد الفراغ منها، و يدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى الإجماع [1]، صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام، فذكر و هو قائم
أنّه لم يسجد، قال: «فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض
على صلاته حتّى يسلّم ثمَّ يسجدها فإنّها قضاء»
[2].
و
رواية عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّه سأله عن رجل نسي سجدة
فذكرها بعد ما قام و ركع؟ قال: «يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلّم فإذا سلّم