responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 274

و يمكن أن يكون الوجه فيه هو أنّ بعض الروايات الواردة في باب السجود يدلّ على وجوب السجدة على اليدين، و من المعلوم أنّ اليد مطلقة فيحمل على صورة الاضطرار و عدم القدرة على السجود على الكفّين، لكن فيه: أنّ لازمه الاكتفاء بكلّ جزء من الأجزاء، و التخيير بينها، لا الترتيب كما ذكره، مضافا إلى أنّ قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي حمل اليد على خصوص الكفين.

المسألة السادسة: لو نسي السجدة

لو نسي سجدة واحدة، و تذكّر قبل الدخول في الركوع من الركعة التالية، يجب عليه العود إليها، ثمَّ الإتيان بما يترتب عليه من قراءة أو تسبيح، و أمّا إذا تذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة التالية، فلا يجب عليه العود، بل لا يجوز، لاستلزامه زيادة الركن، بل تصحّ صلاته.

نعم، يجب عليه قضاؤها بعد الفراغ منها، و يدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى الإجماع‌ [1]، صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام، فذكر و هو قائم أنّه لم يسجد، قال: «فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمَّ يسجدها فإنّها قضاء» [2].

و رواية عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع؟ قال: «يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلّم فإذا سلّم‌


[1] المقنعة: 147، الغنية: 113، المهذّب 1: 156، المراسم: 89، الوسيلة: 100، الكافي في الفقه: 119، النهاية:

88، السرائر: 241، الجامع للشرائع: 83، تذكرة الفقهاء 3: 334، جواهر الكلام 12: 287.

[2] التهذيب 2: 153 ح 602، الاستبصار 1: 359 ح 1361، الوسائل 6: 364. أبواب السجود ب 14 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست