responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 273

الأرض أو نحوها عليه‌ [1].

أقول: لا يتوقّف صدق السجود على رفعها قط، إذ ليس معنى السجود هو اتّصال الجبهة بجزء من الأرض، و لو لم يكن المصلّي على هيئة الساجد، بل معناه هو اتصالها به مع كونه على هيئة السجود التي هي هيئة خاصّة، و وضع مخصوص، فإذا وضع جبهته المتّصلة بجزء من الأرض على الأرض أو ما عليها، بحيث تحقّقت هيئة السجود، يصدق حينئذ أنّه ساجد على الأرض.

نعم الأحوط رفع التربة، خصوصا بملاحظة الأخبار الكثيرة الواردة في مسح التراب أو الحصى عن الجبهة، و لكن الظاهر أنّه لا يستفاد من شي‌ء منها الوجوب، كما لا يخفى على من راجعها [2].

المسألة الخامسة: لو تعذّر وضع باطن الكفين‌

ذكر في العروة أيضا بعد الحكم بأنّه يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار، إنّه مع الضرورة يجزي الظاهر، كما أنّه مع عدم إمكانه، لكونه مقطوع الكفّ، أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكفّ فالأقرب، من الذراع، و العضد [3].

هذا، و لا يخفى أنّ دعوى كفاية الظاهر عند الضرورة مبنية على أنّ انصراف وجوب السجدة على الكفّين إلى باطنهما إنما هو مع الإمكان، و أمّا مع التعذّر فلا، لكن يقع الكلام في وجوب السجدة على باقي أجزاء اليد مع تعذّر الكفّين مطلقا.


[1] العروة الوثقى 1: 520 مسألة 2.

[2] راجع الوسائل 6: 373. أبواب السجود ب 18.

[3] العروة الوثقى 1: 521 مسألة 3.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست