responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 272

لأنّ مرجع ذلك إلى أنّ اعتبار كون ما يسجد عليه من الأرض أو نباتها إنما هو في صورة الالتفات و التوجه.

هذا، و يمكن أن يقال: بأنّ الإخلال بالسجدة كما يتحقق بترك هيئتها المعتبرة في الصلاة، كذلك يتحقق بالإخلال بما يعتبر فيه، و الإخلال بالسجدة الواحدة و إن لم يكن موجبا لبطلان الصلاة و وجوب إعادتها كما عرفت، إلّا أنّ ذلك إنما هو في صورة النسيان لا العمد كما في المقام.

و قد يستدل لحكم المسألة بما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان صلوات اللّه و سلامه عليه أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة و يضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها؟ فكتب إليه في الجواب: «ما لم يستو جالسا فلا شي‌ء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة» [1].

هذا، و لا يخفى أنّ مورد الرواية هو ما إذا سجد على ما يعلم أنّه ليس بسجّادة، فهو خلاف مفروض المقام، و المسألة غير خالية عن الإشكال، فلا يترك الاحتياط فيها بالإعادة.

المسألة الرابعة: لو لصقت التربة بالجبهة

قال السيد قدّس سرّه في العروة فيما لو لصقت التربة بالجبهة، بعد الحكم بأنّ الاحتياط يقتضي رفعها ما لفظه: بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف صدق السجود على‌


[1] الاحتجاج للطبرسي 2: 304- 305.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست