نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 272
لأنّ
مرجع ذلك إلى أنّ اعتبار كون ما يسجد عليه من الأرض أو نباتها إنما هو في صورة
الالتفات و التوجه.
هذا،
و يمكن أن يقال: بأنّ الإخلال بالسجدة كما يتحقق بترك هيئتها المعتبرة في الصلاة،
كذلك يتحقق بالإخلال بما يعتبر فيه، و الإخلال بالسجدة الواحدة و إن لم يكن موجبا
لبطلان الصلاة و وجوب إعادتها كما عرفت، إلّا أنّ ذلك إنما هو في صورة النسيان لا
العمد كما في المقام.
و
قد يستدل لحكم المسألة بما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن
جعفر الحميري، عن صاحب الزمان صلوات اللّه و سلامه عليه أنّه كتب إليه يسأله عن
المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة و يضع جبهته على مسح
أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها؟ فكتب
إليه في الجواب: «ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة» [1].
هذا،
و لا يخفى أنّ مورد الرواية هو ما إذا سجد على ما يعلم أنّه ليس بسجّادة، فهو خلاف
مفروض المقام، و المسألة غير خالية عن الإشكال، فلا يترك الاحتياط فيها بالإعادة.
المسألة
الرابعة: لو لصقت التربة بالجبهة
قال
السيد قدّس سرّه في العروة فيما لو لصقت التربة بالجبهة، بعد الحكم بأنّ الاحتياط
يقتضي رفعها ما لفظه: بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف صدق السجود على