responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 271

و حينئذ فلا يبعد القول بعدم جواز الرفع، و أولى من المقام في الحكم بعدم الجواز، ما إذا وقعت جبهته على الموضع النجس أو على غير الأرض و نباتها، فإنّ الظاهر في جميع تلك الموارد وجوب الجرّ و عدم جواز الرفع، و اللّه أعلم.

المسألة الثانية: رفع الرأس من موضع السجود قهرا

إذا وضع الجبهة على الأرض ثمَّ ارتفعت عنها قهرا، فإن تمكّن من حفظها عن الوقوع ثانيا، فالواجب عليه أن يجلس و تحسب تلك السجدة سجدة واحدة، فيأتي بسجدة اخرى إن كانت هي الأولى، و إن لم يتمكّن من حفظها كذلك بل عادت إلى الأرض كارتفاعها قهرا، فالمجموع سجدة واحدة، فيأتي بالذكر لو لم يأت به.

المسألة الثالثة: وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاد أنّه وقع على ما يصحّ‌

لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه، باعتقاد أنّه وقع على ما يصحّ، و انكشف الحال بعد الجلوس و رفع الرأس، فالظاهر عدم بطلان الصلاة، لحديث لا تعاد [1] الذي يدلّ على عدم وجوب إعادة الصلاة إلّا من ناحية الأمور الخمسة المذكورة فيه، و السجود و إن كان من جملتها، إلّا أنّ اقتضاءه لوجوب الإعادة إنما هو في صورة الإخلال به، و المفروض هنا خلاف ذلك، لعدم تحقق الإخلال به،


[1] الفقيه 1: 181 ح 857، التهذيب 2: 152 ح 597، الوسائل 4: 312. أبواب القبلة ب 9 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست