نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 271
و
حينئذ فلا يبعد القول بعدم جواز الرفع، و أولى من المقام في الحكم بعدم الجواز، ما
إذا وقعت جبهته على الموضع النجس أو على غير الأرض و نباتها، فإنّ الظاهر في جميع
تلك الموارد وجوب الجرّ و عدم جواز الرفع، و اللّه أعلم.
المسألة
الثانية: رفع الرأس من موضع السجود قهرا
إذا
وضع الجبهة على الأرض ثمَّ ارتفعت عنها قهرا، فإن تمكّن من حفظها عن الوقوع ثانيا،
فالواجب عليه أن يجلس و تحسب تلك السجدة سجدة واحدة، فيأتي بسجدة اخرى إن كانت هي
الأولى، و إن لم يتمكّن من حفظها كذلك بل عادت إلى الأرض كارتفاعها قهرا، فالمجموع
سجدة واحدة، فيأتي بالذكر لو لم يأت به.
المسألة
الثالثة: وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاد أنّه وقع على ما يصحّ
لو
وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه، باعتقاد أنّه وقع على ما يصحّ، و انكشف
الحال بعد الجلوس و رفع الرأس، فالظاهر عدم بطلان الصلاة، لحديث لا تعاد [1] الذي يدلّ على عدم وجوب إعادة الصلاة
إلّا من ناحية الأمور الخمسة المذكورة فيه، و السجود و إن كان من جملتها، إلّا أنّ
اقتضاءه لوجوب الإعادة إنما هو في صورة الإخلال به، و المفروض هنا خلاف ذلك، لعدم
تحقق الإخلال به،