responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 268

ثمَّ إنّه يقع الكلام أيضا في أنّ المراد بالزيادة هل التي كانت من أوّل تحقّقها متّصفة بهذه الصفة، و لازمه حينئذ أن لا يصدق عنوان الزائد على شي‌ء إلّا بعد حصول المزيد عليه، أو أنّ المراد بها هي التي لا تقع جزء للصلاة، سواء كانت متقدّمة على المزيد عليه، أو متأخّرة عنه.

بروجردى،حسين، نهاية التقرير في مباحث الصلاة، 3جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: سوم، 1420 ه.ق.

ية الأمر إنّ عدم وقوع الزيادة المتقدمة جزء للصلاة، إنما يكون مستندا إلى عدم كونها واجدة لجميع الأمور المعتبرة في صيرورة نوعها جزء للصلاة، و إلّا فلا وجه لعدم وقوعها جزء لها كما لا يخفى، و أمّا الزيادة المتأخّرة فيمكن أن تكون متصفة بها مع كونها واجدة لجميع تلك الأمور.

هذا، و الظاهر أنّ المراد بزيادة السجدتين هو الإتيان بأربع سجدات في ركعة واحدة، فإذا شرع في السجدة الثالثة أو الرابعة يتحقق معنى الزيادة، لعدم كون الزائد على السجدتين معتبرا في ركعة واحدة، و هذا لا فرق فيه بين أن تكون السجدتان الأوليان واجدتين لجميع شرائط صحة السجود، أو لم تكن. ففي الصورة الثانية أيضا تكون السجدتان الأخيرتان زائدتين، و إن كانتا واجدتين لجميع شرائطها.

و حينئذ فلا يصلح شي‌ء من السجدات للوقوع جزء من الصلاة، لعدم كون الأوليان واجدتين لما يعتبر في السجود الصلوتي، و كون الأخيرتان زائدتين، لا يمكن أن يلتئم منهما الصلاة.

هذا، و مقتضى ما ذكرنا أنّ الاتصاف بالزيادة دائما إنما يتحقق عند تحقق الأمر الزائد، و لا يتوقّف على شي‌ء آخر، و لو أغمض عن ذلك.

فدعوى اعتبار الاتّصاف بها من أوّل تحقّقه كما في المصباح‌ [1] و غيره، ممّا لا


[1] مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 345.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست