responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 269

وجه له، لأنّه بناء عليه أيضا يكون حصول المزيد عليه كاشفا من اتّصاف الزائد بها من أوّل وجوده، لا أن يكون حصوله موجبا لاتّصافه بها من حين حصول المزيد عليه كما هو واضح.

فانقدح ممّا ذكرنا أنّ رفع الرأس في المقام من الموضع المرتفع، و وضعه على ما دونه، يستلزم زيادة سجدة واحدة عمدا، و قد عرفت الاتفاق على كونها مبطلة، و أمّا ما يظهر من الجواهر [1]، من عدم كون وضع الجبهة على الموضع المرتفع بأزيد من لبنة مصداقا للسجود و لو عرفا، فلا تتحقق زيادة السجدة، ففساده أظهر من أن يخفى، ضرورة أنّ وضع الجبهة على موضع مساو للبنة، أو على موضع أزيد منه بقليل، ممّا لا فرق بينهما في نظر العرف أصلا.

فدعوى صدق عنوان السجود في الأول دون الثاني تحكّم صرف، نعم قد تكون الزيادة كثيرة جدّا بحيث لا يصدق عنوان السجود عند أهل العرف أيضا، فلا بأس حينئذ في الرفع، هذا كلّه ما تقتضيه القاعدة، مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في الباب.

و أمّا الأخبار، فمنها: رواية معاوية بن عمّار، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها، و لكن جرّها على الأرض» [2]. و النبكة بالنون و الباء المفتوحتين واحدة النبك، و هي أكمة محدودة الرأس، و قيل: النباك التلال الصغار.

و دلالة الرواية على عدم جواز الرفع، و وجوب الجرّ في المقام، مبنية على أن تكون النبكة شاملة لما يرتفع عن مواضع غير الجبهة من محال السجود بأزيد من‌


[1] جواهر الكلام 10: 159.

[2] الكافي 3: 333 ح 3، التهذيب 2: 302 ح 1221، الاستبصار 1: 330 ح 1238، الوسائل 6: 353. أبواب السجود ب 8 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست