responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 267

و اختاره في المصباح‌ [1]. و لكن المحكيّ عن السيد صاحب المدارك هو الثاني‌ [2].

و حيث إنّ القول بعدم جواز الرفع يمكن أن يكون مستنده لزوم الزيادة في الصلاة المبطلة لها، فلا بدّ لنا من التكلّم في هذه الجهة.

فنقول: ظاهر كلمات الأصحاب و فتاويهم هو الاتّفاق على أنّ زيادة السجدة الواحدة مبطلة للصلاة عمدا، و زيادة السجدتين مبطلة لها مطلقا، عمدا كانت أو سهوا [3]، و هذا الحكم و إن لم يكن منصوصا بالخصوص، إلّا أنّه يستكشف من ذلك- أي من اتفاق الأصحاب- وجود نصّ معتبر، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا.

و حينئذ يقع الكلام في أنّ المراد بالسجدة الزائدة المبطلة للصلاة هل هي السجدة التي كانت واجدة لجميع ما اعتبر فيها، من طهارة المسجد، و وقوعها على ما يصح السجود عليه، و عدم كون موضعها أعلى من سائر المواضع بأزيد من مقدار لبنة، و غير ذلك من الأمور المعتبرة فيها، أو أنّ المراد بها هي طبيعة السجدة و لو لم تكن كذلك؟

و بعبارة أخرى هل المراد بها هي السجدة الشرعية القابلة للوقوع جزء من الصلاة، أو طبيعة السجدة و لو لم تكن شرعية بل كانت عرفية؟

لا يبعد أن يقال: بأنّ الظاهر هو الوجه الثاني، لأنّه لو فرض أنّه سجد بعد السجدتين على موضع نجس، أو على شي‌ء لا يصحّ السجود عليه، لعدم كونه من الأرض و نباتها، فالظاهر أنّهم يحكمون ببطلان الصلاة بسببه، مع أنّها لا تكون سجدة شرعية.


[1] جواهر الكلام 10: 159، مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 345.

[2] مدارك الأحكام 3: 408.

[3] المبسوط 1: 112، الغنية: 111، المهذّب 1: 153 و 156، المراسم: 89، الكافي في الفقه: 119، السرائر 1:

240- 241، جواهر الكلام 10: 127 و 130، مستند الشيعة 5: 231، تذكرة الفقهاء 3: 184 مسألة 256.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست