نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 267
و
اختاره في المصباح [1].
و لكن المحكيّ عن السيد صاحب المدارك هو الثاني
[2].
و
حيث إنّ القول بعدم جواز الرفع يمكن أن يكون مستنده لزوم الزيادة في الصلاة
المبطلة لها، فلا بدّ لنا من التكلّم في هذه الجهة.
فنقول:
ظاهر كلمات الأصحاب و فتاويهم هو الاتّفاق على أنّ زيادة السجدة الواحدة مبطلة
للصلاة عمدا، و زيادة السجدتين مبطلة لها مطلقا، عمدا كانت أو سهوا [3]، و هذا الحكم و إن لم يكن منصوصا
بالخصوص، إلّا أنّه يستكشف من ذلك- أي من اتفاق الأصحاب- وجود نصّ معتبر، غاية
الأمر أنّه لم يصل إلينا.
و
حينئذ يقع الكلام في أنّ المراد بالسجدة الزائدة المبطلة للصلاة هل هي السجدة التي
كانت واجدة لجميع ما اعتبر فيها، من طهارة المسجد، و وقوعها على ما يصح السجود
عليه، و عدم كون موضعها أعلى من سائر المواضع بأزيد من مقدار لبنة، و غير ذلك من
الأمور المعتبرة فيها، أو أنّ المراد بها هي طبيعة السجدة و لو لم تكن كذلك؟
و
بعبارة أخرى هل المراد بها هي السجدة الشرعية القابلة للوقوع جزء من الصلاة، أو
طبيعة السجدة و لو لم تكن شرعية بل كانت عرفية؟
لا
يبعد أن يقال: بأنّ الظاهر هو الوجه الثاني، لأنّه لو فرض أنّه سجد بعد السجدتين
على موضع نجس، أو على شيء لا يصحّ السجود عليه، لعدم كونه من الأرض و نباتها،
فالظاهر أنّهم يحكمون ببطلان الصلاة بسببه، مع أنّها لا تكون سجدة شرعية.
[1] جواهر الكلام 10: 159، مصباح الفقيه كتاب
الصلاة: 345.