responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 266

في ذلك الحال إنما هو عليهما، إذ لو فرض عدم وضع اليدين لما يضرّ ذلك بتحقق السجود، و لا بالانحناء المعتبر فيه كما لا يخفى.

و من هنا يمكن أن يقال: بأنّ المعتبر إنما هو موضع الركبتين فقط، هذا، و لكنّ الأحوط هو الوجه الأول، كما أنّ الأظهر هو الوجه الأخير، و يمكن أن يستفاد الوجه الأول عمّا حكي من نهاية الأحكام، من أنّه يجب تساوي الأعالي و الأسافل، أو انخفاض الأعالي‌ [1]، إذ الظاهر أنّ المراد بالأعالي هو اليدان و الجبهة، و بالأسافل هو الركبتان و الإبهامان.

و كيف كان، فلا يخفى أنّه لا معارضة بين هذه الرواية الدالة على اعتبار موضع البدن بالمعنى الذي ذكرنا، و بين الرواية الأخرى لعبد اللّه بن سنان المتقدمة [2]، التي عبّر فيها بالمقام، لأنّ الظاهر أنّ المراد بالمقام هو مكان المصلّي و موضعه، لا موضع القيام، و قد عرفت أنّ الأظهر بنظر العرف من ملاحظة مكان المصلّي، هو موضعه في حال السجود، لعدم ارتباط حال القيام، و كذا حال الجلوس، بتحقق كيفية السجود المعتبرة فيه، و الانحناء الذي هو الغرض منه، فلا تنافي بين الروايتين.

فرع: لو سجد على موضع مرتفع سهوا

لو سجد فوقعت جبهته على موضع مرتفع بأزيد من مقدار لبنة سهوا، ففي جواز رفع الرأس ثمَّ وضعه على محلّ يصح السجود عليه، أو وجوب الجرّ و عدم جواز الرفع، وجهان بل قولان، حكي الأول عن المعتبر، و المنتهى، و جامع المقاصد، و كشف اللثام، و البيان‌ [3]، و غيرها، و ذهب إليه صاحب الجواهر،


[1] نهاية الأحكام 1: 488.

[2] الوسائل 6: 357. أبواب السجود ب 10 ح 1.

[3] المعتبر 2: 212، المنتهى 1: 288، جامع المقاصد 2: 299، كشف اللثام 4: 87، البيان: 89- 90.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست