نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 261
و
أمّا إبهاما الرجلين كما في رواية زرارة المتقدمة
[1] أو أطراف القدمين، كما في رواية ابن عباس
[2]، أو الرجلان كما فيما رواه في قرب الإسناد
[3]، فلا إشكال في وجوب السجود عليهما، و في كون المراد بالرجلين و
أطراف القدمين هو إبهاميهما، و لكن لا دليل على لزوم أن يكون الاعتماد على رأسهما،
بل الظاهر كفاية ظاهرهما و باطنهما، نعم الأحوط ذلك.
هنا
مسائل:
المسألة
الأولى: اعتبار عدم علوّ موضع الجبهة عن الموقف
يجب
أن ينحني المصلّي للسجود حتّى يتساوى موضع جبهته مع موقفه، إلّا أن يكون العلوّ
بمقدار لبنة، و يدلّ عليه استمرار السيرة من الأزمنة المتقدمة إلى زماننا هذا على
ذلك، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ استمرار السيرة على بعض أفراد الطبيعة، لا يدلّ على
عدم كفاية غيره في مقام امتثال الأمر بالطبيعة، و مع الشكّ في اعتبار التساوي يكون
المرجع هو أصل البراءة الجاري في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.
هذا،
و لكن وردت هنا روايات ظاهرة في كون العلوّ الزائد على مقدار اللبنة مخلّا و مانعا
عن تحقق الصلاة شرعا:
منها:
ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن