responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 261

و أمّا إبهاما الرجلين كما في رواية زرارة المتقدمة [1] أو أطراف القدمين، كما في رواية ابن عباس‌ [2]، أو الرجلان كما فيما رواه في قرب الإسناد [3]، فلا إشكال في وجوب السجود عليهما، و في كون المراد بالرجلين و أطراف القدمين هو إبهاميهما، و لكن لا دليل على لزوم أن يكون الاعتماد على رأسهما، بل الظاهر كفاية ظاهرهما و باطنهما، نعم الأحوط ذلك.

هنا مسائل:

المسألة الأولى: اعتبار عدم علوّ موضع الجبهة عن الموقف‌

يجب أن ينحني المصلّي للسجود حتّى يتساوى موضع جبهته مع موقفه، إلّا أن يكون العلوّ بمقدار لبنة، و يدلّ عليه استمرار السيرة من الأزمنة المتقدمة إلى زماننا هذا على ذلك، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ استمرار السيرة على بعض أفراد الطبيعة، لا يدلّ على عدم كفاية غيره في مقام امتثال الأمر بالطبيعة، و مع الشكّ في اعتبار التساوي يكون المرجع هو أصل البراءة الجاري في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.

هذا، و لكن وردت هنا روايات ظاهرة في كون العلوّ الزائد على مقدار اللبنة مخلّا و مانعا عن تحقق الصلاة شرعا:

منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن‌


[1] الوسائل 6: 343. أبواب السجود ب 4 ح 2.

[2] سنن البيهقي 2: 101 و 103.

[3] قرب الإسناد: 36 ح 69.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست