نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 260
و
ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن حدّ السجود؟ قال:
«ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت
منه أجزأك» [1].
و
ما رواه مروان بن مسلم و عمّار الساباطي جميعا قال: «ما بين قصاص الشعر إلى طرف
الأنف مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك»
[2].
و
ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الجبهة كلّها ما بين قصاص شعر
الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم
أو مقدار طرف الأنملة» [3]. و ذكر الدرهم و طرف الأنملة إنما هو من باب المثال لا التحديد، فلا
تنافي الروايات المتقدمة كما لا يخفى. هذا في الجبهة.
و
أمّا الكفّان فلا إشكال أيضا في وجوب وضعهما على الأرض، و هما المراد باليدين
المذكور في كثير من الروايات و المتبادر من الوضع و كذا المتعارف منه إنما هو وضع
باطن الكفّين، فلا يجزي وضع ظاهرهما في حال الاختيار، و هل يجب فيهما الاستيعاب أم
لا؟ الظاهر الوجوب، لأنّ الاعتماد على الكفّين إنما يتحقّق بوضع مجموع باطنهما،
نعم لا يعتبر الاستيعاب الحقيقي، بل يكفي الاستيعاب العرفي.
و
أمّا الركبتان فقد اتفقت النصوص [4] و الفتاوى [5] على اعتبار وضعهما، و الظاهر كفاية الاعتماد على بعضهما، لصدق
الاعتماد عليهما بالبعض كما لا يخفى.