responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 260

و ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن حدّ السجود؟ قال:

«ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك» [1].

و ما رواه مروان بن مسلم و عمّار الساباطي جميعا قال: «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك» [2].

و ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الجبهة كلّها ما بين قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة» [3]. و ذكر الدرهم و طرف الأنملة إنما هو من باب المثال لا التحديد، فلا تنافي الروايات المتقدمة كما لا يخفى. هذا في الجبهة.

و أمّا الكفّان فلا إشكال أيضا في وجوب وضعهما على الأرض، و هما المراد باليدين المذكور في كثير من الروايات و المتبادر من الوضع و كذا المتعارف منه إنما هو وضع باطن الكفّين، فلا يجزي وضع ظاهرهما في حال الاختيار، و هل يجب فيهما الاستيعاب أم لا؟ الظاهر الوجوب، لأنّ الاعتماد على الكفّين إنما يتحقّق بوضع مجموع باطنهما، نعم لا يعتبر الاستيعاب الحقيقي، بل يكفي الاستيعاب العرفي.

و أمّا الركبتان فقد اتفقت النصوص‌ [4] و الفتاوى‌ [5] على اعتبار وضعهما، و الظاهر كفاية الاعتماد على بعضهما، لصدق الاعتماد عليهما بالبعض كما لا يخفى.


[1] التهذيب 2: 85 ح 313، الوسائل 6: 355. أبواب السجود ب 9 ح 2.

[2] الفقيه 1: 176 ح 836 و 837، التهذيب 2: 298 ح 1201، الاستبصار 1: 327 ح 1222، الوسائل 6: 356.

أبواب السجود ب 9 ح 4.

[3] الكافي 3: 333 ح 1، الوسائل 6: 356. أبواب السجود ب 9 ح 5.

[4] راجع الوسائل 6: 343، أبواب السجود ب 4 ح 2 و 8 و 9.

[5] المقنعة: 105، المقنع: 88، المسائل الناصريّات: 226، جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 32، الخلاف 1: 356، الكافي في الفقه: 119، الغنية: 80، الوسيلة: 94، المراسم: 71، المعتبر 2: 206، تذكرة الفقهاء 3:

185، مستند الشيعة 5: 235، جواهر الكلام 10: 139، كشف اللثام 4: 89.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست