responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 259

الجامع ثمَّ يبدي الفارق‌ [1]، انتهى.

و يرد على ما أجاب به عن الدليل الثاني أنّ وضع الجبهة يسمى سجودا بلا إشكال، و أمّا وضع سائر الأعضاء مجرّدا فلا يسمى سجودا كما يظهر بمراجعة العرف، فلا يقال لمن وضع يديه على الأرض: أنّه سجدت يداه كما هو واضح.

و يدلّ على عدم مدخلية وضع سائر الأعضاء في تحقق حقيقة السجود، ما ذكروه من أنّ زيادة الركن تتحقق بوضع الجبهة على الأرض مرتين أو مرارا، و إن لم تتحقق الزيادة بالنسبة إلى وضع سائر الأعضاء.

و حينئذ فبعد قيام الدليل الشرعي على وجوب كون السجود على سبعة أعظم، لا بدّ و أن يقال: إمّا بكون وضع سائر الأعضاء واجبا في حال السجود، و إن لم يكن ركنا، أو يقال بأنّ الواجب في الصلاة هي الكيفية الحاصلة من السجود، و من وضع سائر الأعضاء الست على الأرض، و لعلّه يجي‌ء الكلام على هذه الجهة في مبحث ركنية السجود.

و كيف كان فلا خلاف و لا إشكال في وجوب السجدة على الجبهة، و عدم كفاية إرغام الأنف و السجدة عليه، كما دلّت عليه الروايات المتقدمة، و المراد بالجبهة هو ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف طولا و بين الجبينين عرضا، فالسجدة على أحد الجبينين غير مجزية.

و الواجب من ذلك هو مسمّى السجود على الجبهة، و ما به يتحقّق عرفا، لأنّه من الأفعال التي تصدق بالبعض، مضافا إلى دلالة النصوص الكثيرة على ذلك مثل ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: قلت: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة؟

فقال: «إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه» [2].


[1] المعتبر 2: 207.

[2] الفقيه 1: 176 ح 833، التهذيب 2: 85 و 236 ح 314 و 931، الوسائل 6: 355. أبواب السجود ب 9 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست