و
يرد على ما أجاب به عن الدليل الثاني أنّ وضع الجبهة يسمى سجودا بلا إشكال، و أمّا
وضع سائر الأعضاء مجرّدا فلا يسمى سجودا كما يظهر بمراجعة العرف، فلا يقال لمن وضع
يديه على الأرض: أنّه سجدت يداه كما هو واضح.
و
يدلّ على عدم مدخلية وضع سائر الأعضاء في تحقق حقيقة السجود، ما ذكروه من أنّ
زيادة الركن تتحقق بوضع الجبهة على الأرض مرتين أو مرارا، و إن لم تتحقق الزيادة
بالنسبة إلى وضع سائر الأعضاء.
و
حينئذ فبعد قيام الدليل الشرعي على وجوب كون السجود على سبعة أعظم، لا بدّ و أن
يقال: إمّا بكون وضع سائر الأعضاء واجبا في حال السجود، و إن لم يكن ركنا، أو يقال
بأنّ الواجب في الصلاة هي الكيفية الحاصلة من السجود، و من وضع سائر الأعضاء الست
على الأرض، و لعلّه يجيء الكلام على هذه الجهة في مبحث ركنية السجود.
و
كيف كان فلا خلاف و لا إشكال في وجوب السجدة على الجبهة، و عدم كفاية إرغام الأنف
و السجدة عليه، كما دلّت عليه الروايات المتقدمة، و المراد بالجبهة هو ما بين قصاص
الشعر و طرف الأنف طولا و بين الجبينين عرضا، فالسجدة على أحد الجبينين غير مجزية.
و
الواجب من ذلك هو مسمّى السجود على الجبهة، و ما به يتحقّق عرفا، لأنّه من الأفعال
التي تصدق بالبعض، مضافا إلى دلالة النصوص الكثيرة على ذلك مثل ما رواه زرارة عن
أحدهما عليهما السّلام قال: قلت: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة؟
فقال:
«إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه» [2].