responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 26

فليس تلك لهم بصلاة.» [1].

فإنّ ظاهره نفي حقيقة الصلاة مع وجود الحائل بين الإمام و المأموم، أو المأمومين بعضهم مع بعض، لا نفي صحة الجماعة فقط، و مثله في الدلالة على ذلك خبر السكوني الوارد فيما لو صلّى اثنان فقال: كل منهما كنت إماما أو قال كنت مأموما حيث روى «عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك و قال الآخر: أنا كنت إمامك فقال: صلاتهما تامّة. قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت آتمّ بك؟ قال: فصلاتهما فاسدة و ليستأنفا» [2].

فإنّ الحكم ببطلان صلاتهما فيما لو قال كل واحد منهما: كنت آتمّ بك مع ترك الاستفصال عن الإخلال بوظائف المنفرد و عدمه، لا ينطبق إلّا على كون وجود الإمام معتبرا في صحة صلاة المقتدي، لا في صحة أصل الاقتداء حتى لا ينافي بطلانه صحة أصل الصلاة.

و بالجملة: لو كان وجود الإمام شرطا في تحقق الاقتداء، فمع عدمه لا وجه لبطلان الصلاة و لو فرادى كما لا يخفى، و الاعتراض على الرواية من حيث السند يندفع بأنّ ضعفها مجبور باشتهارها بين الأصحاب فتوى و رواية، بل كما في المصباح‌ [3] تكون العلّة في تعرّضهم لهذا الفرع مع كونه من الفروع الفرضية التي لا يكاد يتفق الابتلاء بها إلّا نادرا إنّما هو ورود الرواية في مورده، فالظاهر أنّ الرواية مقبولة عند الأصحاب و لا وجه لطرحها أصلا.


[1] الفقيه 1: 253 ح 1144، الكافي 3: 385 ح 4، التهذيب 3: 52 ح 182، الوسائل 8: 410. أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 2 و ص 407 ب 59 ح 1.

[2] الكافي 3: 375 ح 3، الفقيه 1: 250 ح 1123، التهذيب 3: 54 ح 186، الوسائل 8: 352. أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 1.

[3] مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 655.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست