responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 25

على القصد، كذلك يتوقف عليها- أو أنّ تحقق عنوان الاقتداء لا يتوقف إلّا على مجرّد القصد، و هذه الأمور معتبرة في صحة الصلاة بعد اتّصافها بأنّها صلاة المقتدي، لا في صدق الاقتداء؟

لا إشكال بل لا خلاف في بطلان الصلاة لو أخلّ المأموم بوظائف المنفرد، بأن ترك القراءة في الركعتين الأوليين، أو زاد ركنا، كالركوع و السجود، أو غير ذلك من الأمور التي يكون الإخلال بها في حال الانفراد مضرا بصحة الصلاة.

وجه البطلان في هذه الصورة واضح، لأنّ المفروض عدم وقوع صلاته جماعة، و صحتها فرادى متوقفة على الإتيان بما هو وظيفة للمنفرد، و المفروض الإخلال به. إنّما الإشكال فيما لو لم يخلّ بوظائف المنفرد أصلا، و أنّه هل تكون الجماعة غير متحققة، أو تكون الصلاة فاسدة؟

فنقول: إنّ في المسألة وجهين بل قولين، ربما يستفاد من كلام الفقهاء المتقدمين و المتوسطين القول بالبطلان‌ [1]، كما أنّ المشهور بين المحققين من المتأخرين هو القول بصحّة الصلاة فرادى‌ [2]، و يمكن أن يستظهر القول الأوّل من بعض الأخبار الدالة على اعتبار تلك الأمور، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام الواردة في مسألة الحائل، حيث قال عليه السّلام: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام و أيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام و بينهم و بين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار


[1] الفقيه 1: 253 ح 1144 و 1146، المبسوط 1: 155- 156، الوسيلة: 106، المهذّب 1: 79 و 81، السرائر 1:

283 و 289، الغنية: 88، الكافي في الفقه: 144، شرائع الإسلام 1: 112- 113، نهاية الأحكام 2: 122 و 124.

[2] مستند الشيعة 8: 130 و 134، كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: 280، العروة الوثقى 1: 612 مسألة 10 و ص 614 مسألة 18، كتاب الصلاة للمحقّق النائيني: 338.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست