responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 258

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «السجود على سبعة أعظم: الجبهة، و اليدين، و الركبتين، و الإبهامين من الرجلين، و ترغم بأنفك إرغاما، أمّا الفرض فهذه السبعة، و أمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلّى اللّه عليه و آله» [1].

و ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال: «يسجد ابن آدم على سبعة أعظم:

يديه و رجليه، و ركبتيه، و جبهته» [2].

و بالجملة: لا خلاف عندنا في أنّه يجب أن يكون السجود على الأعضاء السبعة المذكورة في الروايات، و عن أبي حنيفة و مالك: عدم وجوب السجدة على غير الجبهة [3]، لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «سجد وجهي» [4]، و لو ساواه غيره لما خصّه بالذكر، و لأنّ وضع الجبهة يسمى سجودا، و لا كذا غيره فينصرف الأمر المطلق إلى ما به يحصل مسمّاه، و لأنّه لو وجب على غير الجبهة لوجب كشفه كالجبهة.

و أجاب عنه المحقّق في المعتبر: لا نسلّم أنّ اختصاصها بالذكر يدلّ على عدم الوجوب عن غيرها، لجواز أن يكون الاختصاص بالذكر لما يختصّ به سجودا، من مزية الخضوع الذي يحصل بها، و قوله: «وضع الجبهة يسمى سجودا»، قلنا:

حقّ، و كذا ما ينضمّ إليها، و قد قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: «سجد لحمي و عظمي و ما أقلّته قدماي» [5]. و قوله: «لو وجب على غير الجبهة لوجب كشفه»، قلنا: لو نسلّم فما


[1] التهذيب 2: 299 ح 1204، الاستبصار 1: 327 ح 1224، الخصال: 349، الوسائل: 6- 343. أبواب السجود ب 4 ح 2.

[2] قرب الاسناد: 36 ح 69، الوسائل 6: 345. أبواب السجود ب 4 ح 8.

[3] المجموع 3: 423 و 427، المغني لابن قدامة 1: 591، الشرح الكبير 1: 591، تذكرة الفقهاء 3: 185 مسألة 256.

[4] صحيح مسلم 6: ص 48 ح 201، سنن ابن ماجه 1: 335 ح 1054، سنن البيهقي 2: 109.

[5] صحيح مسلم 6: ص 48 ح 201، سنن ابن ماجه 1: 335 ح 1054، سنن البيهقي 2: 109.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست