نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 258
رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «السجود على سبعة أعظم: الجبهة، و اليدين، و
الركبتين، و الإبهامين من الرجلين، و ترغم بأنفك إرغاما، أمّا الفرض فهذه السبعة،
و أمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلّى اللّه عليه و آله» [1].
و
ما رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن
ميمون القداح، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال: «يسجد ابن آدم على سبعة أعظم:
و
بالجملة: لا خلاف عندنا في أنّه يجب أن يكون السجود على الأعضاء السبعة المذكورة
في الروايات، و عن أبي حنيفة و مالك: عدم وجوب السجدة على غير الجبهة [3]، لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله:
«سجد وجهي» [4]، و لو ساواه غيره لما خصّه بالذكر، و
لأنّ وضع الجبهة يسمى سجودا، و لا كذا غيره فينصرف الأمر المطلق إلى ما به يحصل
مسمّاه، و لأنّه لو وجب على غير الجبهة لوجب كشفه كالجبهة.
و
أجاب عنه المحقّق في المعتبر: لا نسلّم أنّ اختصاصها بالذكر يدلّ على عدم الوجوب
عن غيرها، لجواز أن يكون الاختصاص بالذكر لما يختصّ به سجودا، من مزية الخضوع الذي
يحصل بها، و قوله: «وضع الجبهة يسمى سجودا»، قلنا:
حقّ،
و كذا ما ينضمّ إليها، و قد قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: «سجد لحمي و عظمي و
ما أقلّته قدماي» [5].
و قوله: «لو وجب على غير الجبهة لوجب كشفه»، قلنا: لو نسلّم فما