responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 255

اختصاص وجوب استئناف الصلاة لأجل ترك الركوع نسيانا بهذه الصورة، فتصلح الرواية لأن تصير مقيّدة لمثل الرواية المتقدمة التي تدلّ بإطلاقها على الوجوب في غير هذه الصورة، مثل ما رواه ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نسي أن يركع؟ قال: «عليه الإعادة» [1]. فإنّ إطلاقها يقيد بما إذا تذكر بعد السجدتين.

و أمّا رواية رفاعة المتقدمة فلا تصلح للتقييد لكون القيد فيها مذكورا في كلام الراوي دون الإمام عليه السّلام.

و منها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، قال: «فإن استيقن فليلق السجدتين اللّتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام، و إن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصلّ ركعة و سجدتين و لا شي‌ء عليه». و رواه الصدوق في الفقيه هكذا: «في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتّى يستيقن أنّه لم يركع، فإن استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين.» [2].

و حينئذ فلا يبقى مجال للإشكال في الرواية باضطراب المتن، من حيث كون السؤال عن حكم صورة الشكّ و الجواب متعرّض لبيان حكم صورة الاستيقان كما هو ظاهر، و هذه الرواية التي استند إليها الشيخ‌ [3]، لما ذهب إليه من التفصيل بعد حملها على الركعتين الأخيرتين، جمعا بينها و بين الأخبار المتقدمة.

و الإشكال على الاستدلال بها باشتمالها على ما لا يقول به أحد من وجوب‌


[1] التهذيب 2: 149 ح 584، الاستبصار 1: 356 ح 1346، الوسائل 6: 313. أبواب الركوع ب 10 ح 4.

[2] الفقيه 1: 228 ح 1006، التهذيب 2: 149 ح 585، الاستبصار 1: 356 ح 1348، السرائر 3: 592، الوسائل 6:

314. أبواب الركوع ب 11 ح 2.

[3] المبسوط 1: 119.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست