responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 254

واجدتين لجميع شرائطهما، لفقدانهما للترتيب المعتبر فيهما. هذا ما تقتضيه القواعد.

و أمّا الأخبار:

فمنها: رواية رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد و يقوم؟ قال: «يستقبل» [1]. و الظاهر أنّ موردها ما إذا تذكّر بعد الإتيان بالسجدتين، كما أنّ الظاهر أنّ المراد بقوله: «يستقبل» هو استئناف الصلاة، و الإتيان بها من رأس، لا التدارك ثمَّ الإتمام.

و منها: رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل ينسى أن يركع؟ قال: «يستقبل حتّى يضع كلّ شي‌ء من ذلك موضعه» [2]. و إطلاقها يشمل ما إذا تذكّر بعد الإتيان بالسجدة الواحدة، و تعليل وجوب الاستقبال، بأن يضع كلّ شي‌ء موضعه، دليل على أنّ المراد بالاستقبال هو الاستئناف و الإتيان بها من رأس، لا الرجوع للتدارك فتدبّر.

و منها: رواية صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة». و روى صفوان عن منصور، عن أبي بصير مثله‌ [3].

و الظاهر أنّ في الطريق الأول إرسالا، لأنّه لا يمكن لصفوان النقل عن أبي بصير من دون واسطة.

و كيف كان، فمقتضى الرواية باعتبار تقييد الموضوع بما إذا سجد سجدتين، هو


[1] الكافي 3: 348 ح 2، التهذيب 2: 148 ح 581، و الاستبصار 1: 355 ح 1344 و 1345، الوسائل 6: 312.

أبواب الركوع ب 10 ح 1.

[2] التهذيب 2: 149 ح 583، الاستبصار 1: 356 ح 1347، الوسائل 6: 313. أبواب الركوع ب 10 ح 2.

[3] التهذيب 2: 148 و 149 ح 580 و 587، الاستبصار 1: 355 و 356 ح 1343 و 1349، الوسائل 6: 313. أبواب الركوع ب 10 ح 3.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست