نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 254
واجدتين
لجميع شرائطهما، لفقدانهما للترتيب المعتبر فيهما. هذا ما تقتضيه القواعد.
و
أمّا الأخبار:
فمنها:
رواية رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى
يسجد و يقوم؟ قال: «يستقبل» [1]. و الظاهر أنّ موردها ما إذا تذكّر بعد الإتيان بالسجدتين، كما أنّ
الظاهر أنّ المراد بقوله: «يستقبل» هو استئناف الصلاة، و الإتيان بها من رأس، لا
التدارك ثمَّ الإتمام.
و
منها: رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل ينسى أن
يركع؟ قال: «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه»
[2]. و إطلاقها يشمل ما إذا تذكّر بعد الإتيان بالسجدة الواحدة، و تعليل
وجوب الاستقبال، بأن يضع كلّ شيء موضعه، دليل على أنّ المراد بالاستقبال هو
الاستئناف و الإتيان بها من رأس، لا الرجوع للتدارك فتدبّر.
و
منها: رواية صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أيقن
الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة». و
روى صفوان عن منصور، عن أبي بصير مثله [3].
و
الظاهر أنّ في الطريق الأول إرسالا، لأنّه لا يمكن لصفوان النقل عن أبي بصير من
دون واسطة.
و
كيف كان، فمقتضى الرواية باعتبار تقييد الموضوع بما إذا سجد سجدتين، هو