responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 256

صلاة ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع، كما هو المحكيّ عن الرياض‌ [1].

مندفع بأنّ القائل بعدم بطلان الصلاة فيما إذا أيقن ترك الركوع بعد السجدتين في الركعة الثالثة أو الرابعة، و وجوب الرجوع للتدارك يلزمه القول بذلك، لصيرورة الركعة الثالثة حينئذ ثانية، و الرابعة ثالثة، فتكون الفريضة ناقصة ركعة، فإذا ركعها بعد التمام جاء بها على وفق القاعدة.

نعم يرد عليه عدم الشاهد على هذا الجمع، فيمكن حملها على النافلة، كما في الوسائل‌ [2]، و لعلّه يجي‌ء الكلام حول هذا المقام في مبحث الخلل إن شاء اللّه تعالى.

المسألة الرابعة: وجوب رفع الرأس من الركوع‌

قد عدّ من واجبات الركوع رفع الرأس منه، بمعنى أنّه لا يجوز أن يهوي للسجود قبل رفع الرأس من الركوع، و كذلك الطمأنينة في الانتصاب، بمعنى أن يعتدل قائما و يسكن و لو يسيرا، و اعتبارهما و إن كان ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا الإمامية رضوان اللّه عليهم‌ [3]، إلّا أنّ عدّهما من واجبات الركوع غير خال عن المسامحة، لأنّهما متأخّران عن الركوع كما هو واضح.


[1] رياض المسائل 4: 206.

[2] الوسائل 6: 315. أبواب الركوع ب 11 ذيل الحديث 3.

[3] الخلاف 1: 351، الغنية: 79، المعتبر 2: 197، مدارك الأحكام 3: 389، جامع المقاصد 2: 288، مفاتيح الشرائع 1: 139، مستند الشيعة 5: 201، جواهر الكلام 10: 87، كشف اللثام 4: 73، مفتاح الكرامة 2: 420.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست