نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 256
صلاة
ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع، كما هو المحكيّ عن
الرياض [1].
مندفع
بأنّ القائل بعدم بطلان الصلاة فيما إذا أيقن ترك الركوع بعد السجدتين في الركعة
الثالثة أو الرابعة، و وجوب الرجوع للتدارك يلزمه القول بذلك، لصيرورة الركعة
الثالثة حينئذ ثانية، و الرابعة ثالثة، فتكون الفريضة ناقصة ركعة، فإذا ركعها بعد
التمام جاء بها على وفق القاعدة.
نعم
يرد عليه عدم الشاهد على هذا الجمع، فيمكن حملها على النافلة، كما في الوسائل [2]، و لعلّه يجيء الكلام حول هذا المقام
في مبحث الخلل إن شاء اللّه تعالى.
المسألة
الرابعة: وجوب رفع الرأس من الركوع
قد
عدّ من واجبات الركوع رفع الرأس منه، بمعنى أنّه لا يجوز أن يهوي للسجود قبل رفع
الرأس من الركوع، و كذلك الطمأنينة في الانتصاب، بمعنى أن يعتدل قائما و يسكن و لو
يسيرا، و اعتبارهما و إن كان ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا الإمامية رضوان اللّه
عليهم [3]، إلّا أنّ عدّهما من واجبات الركوع
غير خال عن المسامحة، لأنّهما متأخّران عن الركوع كما هو واضح.