responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 253

و قابلية للحوق الأجزاء الأخر إليها، حتّى يلتئم من جميعها الكلّ.

فيقع الكلام في أنّ التدرّج و الترتّب المعتبر في تحقق المركّب هل يكون معتبرا في نفس المركب، بحيث لو لم يتدرّج الأجزاء على النحو الذي اعتبره الآمر، يكون عدم تحقق المركّب مستندا إليه و معلولا عنه فقط، و لا ارتباط له بالأجزاء المأتيّ بها، لوقوعها صحيحة بالصحة التأهلية، أو أنّه معتبر في صيرورة الجزء جزء و قابلا للحوق باقي الأجزاء إليها، بحيث يكون عدم تحقق المركب في صورة الإخلال به مستندا إلى الإخلال بأجزائه؟، مثلا لو سجد في محلّ الركوع عمدا أو نسيانا، و ركع في محلّ السجود، و أتمّ الصلاة، فهل يكون بطلانها مسبّبا عن فقدها للترتيب المعتبر في تحقّقها، أو أنّه يكون مستندا إلى فقدها لكثير من أجزائها كالركوع و السجود و غيرهما؟.

إذا عرفت ذلك يظهر لك أنّ القول بعدم بطلان الصلاة في مفروض المسألة إنما يبتني على أن يكون الترتيب معتبرا في صحة الأجزاء، و قابليتها لاتّصافها بالجزئية الفعلية المساوق لتحقّق الكلّ، فيكون تأخّر السجود عن الركوع شرطا في تحقّقه، كوقوعه على المحلّ الطاهر، و غيره ممّا يعتبر في تحقق السجود المعتبر في الصلاة، و حينئذ فمع نسيانه لا تكون السجدة صالحة للجزئية أصلا، فتكون لغوا، فيمكن تدارك الركوع.

و هذا المبنى ممّا لم يقم عليه دليل، لو لم نقل بظهور الأدلة على خلافه، لأنّ مفادها هو اعتبار الترتيب في نفس الصلاة، كاعتبار سائر الأجزاء و الشرائط المعتبرة فيها.

هذا، و لا يخفى أنّ مقتضى هذا الوجه إمكان التدارك بعد السجدتين أيضا، و الفرق بين الصورتين- بأنّ التدارك بعد السجدتين يستلزم زيادة الركن، بخلافه بعد السجدة الواحدة- ممّا لا يتمّ، بعد ملاحظة كون السجدتين المأتيّ بهما غير

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست