نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 253
و
قابلية للحوق الأجزاء الأخر إليها، حتّى يلتئم من جميعها الكلّ.
فيقع
الكلام في أنّ التدرّج و الترتّب المعتبر في تحقق المركّب هل يكون معتبرا في نفس
المركب، بحيث لو لم يتدرّج الأجزاء على النحو الذي اعتبره الآمر، يكون عدم تحقق
المركّب مستندا إليه و معلولا عنه فقط، و لا ارتباط له بالأجزاء المأتيّ بها،
لوقوعها صحيحة بالصحة التأهلية، أو أنّه معتبر في صيرورة الجزء جزء و قابلا للحوق
باقي الأجزاء إليها، بحيث يكون عدم تحقق المركب في صورة الإخلال به مستندا إلى
الإخلال بأجزائه؟، مثلا لو سجد في محلّ الركوع عمدا أو نسيانا، و ركع في محلّ السجود،
و أتمّ الصلاة، فهل يكون بطلانها مسبّبا عن فقدها للترتيب المعتبر في تحقّقها، أو
أنّه يكون مستندا إلى فقدها لكثير من أجزائها كالركوع و السجود و غيرهما؟.
إذا
عرفت ذلك يظهر لك أنّ القول بعدم بطلان الصلاة في مفروض المسألة إنما يبتني على أن
يكون الترتيب معتبرا في صحة الأجزاء، و قابليتها لاتّصافها بالجزئية الفعلية
المساوق لتحقّق الكلّ، فيكون تأخّر السجود عن الركوع شرطا في تحقّقه، كوقوعه على
المحلّ الطاهر، و غيره ممّا يعتبر في تحقق السجود المعتبر في الصلاة، و حينئذ فمع
نسيانه لا تكون السجدة صالحة للجزئية أصلا، فتكون لغوا، فيمكن تدارك الركوع.
و
هذا المبنى ممّا لم يقم عليه دليل، لو لم نقل بظهور الأدلة على خلافه، لأنّ مفادها
هو اعتبار الترتيب في نفس الصلاة، كاعتبار سائر الأجزاء و الشرائط المعتبرة فيها.
هذا،
و لا يخفى أنّ مقتضى هذا الوجه إمكان التدارك بعد السجدتين أيضا، و الفرق بين
الصورتين- بأنّ التدارك بعد السجدتين يستلزم زيادة الركن، بخلافه بعد السجدة
الواحدة- ممّا لا يتمّ، بعد ملاحظة كون السجدتين المأتيّ بهما غير
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 253