responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 252

بعد ما سجد في الركعة الأولى تبطل الصلاة و تجب الإعادة، و إن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة، فيجب حذف السجدتين، و جعل الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة [1].

هذا، و لكنّ المشهور هو البطلان مطلقا، سواء ذكر بعد السجدة الأولى أو بعد السجدتين‌ [2]، و ذهب جماعة من المتأخّرين إلى عدم البطلان فيما لو ذكر بعد السجدة الأولى، و وجوب التدارك بالانتصاب قائما، ثمَّ الركوع، ثمَّ السجود إلى آخر الصلاة [3]، نظرا إلى أنّ السجدة التي لم تكن مسبوقة بالركوع لا تكون جزء من الصلاة، فتكون فعلا خارجا عنها، و حينئذ فلا وجه لأن يقال بفوات محلّ الركوع، بعد عدم قابلية السجدة المأتيّ بها، لوقوعها جزء من الصلاة.

و فيه: أنّ ذلك مبنيّ على كون الترتيب بين الأجزاء شرطا في صحتها التأهلية، و قابليتها لوقوعها جزء من الصلاة، مع أنّه يحتمل أن يكون شرطا لأصل الصلاة.

و توضيح ذلك: إذا تعلّق الأمر بمركّب ذي أجزاء، بحيث كان التدرّج و الترتّب بين الأجزاء و وقوع بعضها عقيب بعض معتبرا أيضا، فلا إشكال في أنّ اتّصاف كلّ جزء منها بصفة الجزئية الفعلية يتوقّف على تحقق الكلّ، ضرورة أنّ الكلية و الجزئية من الأمور المتضايفة التي لا يعقل تحقق واحد منها بدون صاحبه، فما دام لم يتحقّق الكلّ في الخارج و لم يوجد، يستحيل أن تكون الأجزاء جزء فعليا له، و هذا واضح جدّا.

و حينئذ فللأجزاء المتحققة في الخارج قبل حصول الكلّ صحة تأهلية،


[1] حكاه عنهما في مختلف الشيعة 2: 363.

[2] المقنعة: 138، جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 35، المراسم: 89، السرائر 1: 245، الكافي في الفقه:

118، المهذّب 1: 153، المبسوط 1: 109.

[3] منهم: صاحب المدارك 4: 218 و كشف اللثام 4: 421 و العروة الوثقى 1: 644 مسألة 14.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست