نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 252
بعد
ما سجد في الركعة الأولى تبطل الصلاة و تجب الإعادة، و إن كان الركوع من الركعة
الثانية أو الثالثة، فيجب حذف السجدتين، و جعل الثالثة ثانية و الرابعة ثالثة [1].
هذا،
و لكنّ المشهور هو البطلان مطلقا، سواء ذكر بعد السجدة الأولى أو بعد السجدتين [2]، و ذهب جماعة من المتأخّرين إلى عدم
البطلان فيما لو ذكر بعد السجدة الأولى، و وجوب التدارك بالانتصاب قائما، ثمَّ
الركوع، ثمَّ السجود إلى آخر الصلاة [3]، نظرا إلى أنّ السجدة التي لم تكن مسبوقة بالركوع لا تكون جزء من
الصلاة، فتكون فعلا خارجا عنها، و حينئذ فلا وجه لأن يقال بفوات محلّ الركوع، بعد
عدم قابلية السجدة المأتيّ بها، لوقوعها جزء من الصلاة.
و
فيه: أنّ ذلك مبنيّ على كون الترتيب بين الأجزاء شرطا في صحتها التأهلية، و
قابليتها لوقوعها جزء من الصلاة، مع أنّه يحتمل أن يكون شرطا لأصل الصلاة.
و
توضيح ذلك: إذا تعلّق الأمر بمركّب ذي أجزاء، بحيث كان التدرّج و الترتّب بين
الأجزاء و وقوع بعضها عقيب بعض معتبرا أيضا، فلا إشكال في أنّ اتّصاف كلّ جزء منها
بصفة الجزئية الفعلية يتوقّف على تحقق الكلّ، ضرورة أنّ الكلية و الجزئية من
الأمور المتضايفة التي لا يعقل تحقق واحد منها بدون صاحبه، فما دام لم يتحقّق
الكلّ في الخارج و لم يوجد، يستحيل أن تكون الأجزاء جزء فعليا له، و هذا واضح
جدّا.
و
حينئذ فللأجزاء المتحققة في الخارج قبل حصول الكلّ صحة تأهلية،