responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 251

المسألة الثالثة: السهو عن الركوع‌

لا إشكال و لا خلاف في كون الركوع ركنا تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا أو سهوا، و كذا بزيادته‌ [1]، و اعتبار عدم الزيادة و إن لم يكن مستفادا من مجرّد كونه ركنا، لما عرفت في مبحث القيام، من أنّ معنى ركنية شي‌ء لشي‌ء هو شدّة احتياجه إليه، بحيث لا يكاد يمكن أن يتحقّق بدونه، و أمّا كون الزيادة أيضا كالنقيصة مانعة عن تحقّقه، فلا يستفاد من مجرد الركنية، بل لا بدّ من دليل آخر يدلّ على مانعية وجوده الثانوي، إلّا أنّه لا إشكال في المقام في أنّ الزيادة مبطلة أيضا.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّه لو سهى عن الركوع حتّى فرغ من الصلاة، فلا إشكال و لا خلاف في وجوب الاستئناف، كما أنّه لا خلاف في أنّه لو سهى عنه قبل أن تتحقّق منه السجدة، يجب عليه أن ينتصب قائما، و يركع و يتمّ الصلاة [2].

إنما الخلاف فيما لو ذكر ذلك بعد السجدتين أو بعد السجدة الواحدة، فالمحكيّ عن المبسوط إنّه قال: و في أصحابنا من يسقط السجود و يعيد الركوع، ثمَّ يعيد السجود، و اختار هو إنّه إن أخلّ به في الأوليين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته، و إن كان في الأخيرتين من الرباعيّة و تركه ناسيا و سجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة و قام و ركع و أتمّ. انتهى.

و المحكيّ عن ابن الجنيد و عليّ بن بابويه أنّهما ذهبا إلى أنّه لو نسي الركوع‌


[1] المعتبر 2: 192، تذكرة الفقهاء 3: 165 مسألة 246، الدروس 1: 176، جامع المقاصد 2: 283، الذكرى 3:

364، مستند الشيعة 5: 192، جواهر الكلام 10: 69، مفتاح الكرامة 2: 414.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 36، المراسم: 90، الوسيلة: 99، المهذّب 1: 156، السرائر 1: 240، جامع المقاصد 2: 488، مفاتيح الشرائع 1: 138، شرائع الإسلام 1: 106، المعتبر 2: 377.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست