responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 250

ابن المغيرة، عن هشام بن الحكم نحوه‌ [1].

و روى الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سألته يجزي عنّي أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود: لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر؟ قال: «نعم» [2]. و الروايتان صريحتان في أنّ القول الواجب في الركوع و السجود هو مطلق الذكر، و عليه فالتخيير بين التسبيح و غيره من الأذكار تخيير عقليّ لا شرعيّ، لأنّ متعلّق الوجوب أمر واحد، و هو مطلق الذكر، و العقل يحكم بكون المكلّف مخيّرا بين مصاديقه.

و قد يستشكل في الأخذ بمقتضى الروايتين من جهة استمرار العمل من زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى زمان صدورهما، و من ذلك الزمان إلى زماننا هذا، على قراءة التسبيح في الركوع و السجود، و هذا ممّا لا وجه له، بعد كون الروايتين تامّتين من حيث الدلالة و السند.

و لا يخفى أنّ كفاية مطلق الذكر و الاجتزاء بغير التسبيح مكانه لا ينافي ما ذكرنا في الجهة الثانية من وجوب الثلاث، و عدم إجزاء الواحدة، لأنّ السؤال في هاتين الروايتين إنما هو عن إجزاء قول آخر مكان التسبيح، و ظاهره أنّه هل يكون للتسبيح خصوصية أم لا؟ فلا يكون فيهما تعرّض لبيان الكميّة.

و حينئذ فلا يضرّ بذلك الاقتصار في ذيل رواية هشام بن سالم على مجرّد التهليل و التكبير، مضافا إلى احتمال أن يكون السقط مستندا إلى الناسخ. و كيف كان، فلا شبهة في أنّ مفاد الروايتين هو كفاية مطلق الذكر، و لا تعرّض فيهما لبيان الكمية أصلا.


[1] التهذيب 2: 302 ح 1217، الكافي 3: 329 ح 5، السرائر 3: 603، الوسائل 6: 307. أبواب الركوع ب 7 ح 1.

[2] التهذيب 2: 302 ح 1218، الكافي 3: 321 ح 8، الوسائل 6: 307. أبواب الركوع ب 7 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست