نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 249
يمكن
أن يكون مستنده هذه الرواية و نظائرها، فالاعتراض عليه كما عن المتأخّرين بخلوّه
عن الدليل [1] غير وارد عليه.
الجهة
الثالثة:
إنّ
القول الواجب أو المستحبّ في الركوع و السجود، هل هو مطلق الذكر، بحيث لا يكون
للتسبيح خصوصية، بل كان الاجتزاء به من باب أنّه بعض مصاديق الذكر، أو أنّه يتعيّن
التسبيح؟ وجهان، بل قولان [2].
و
لا يخفى أنّ الخلاف في ذلك إنما وقع بين أصحابنا القائلين بوجوب قول في الركوع و
السجود، و أمّا عامّة مخالفينا القائلون بالاستحباب، فالظاهر اتّفاقهم على تعيّن
التسبيح [3]، و أنّه هو المستحب، نظرا إلى استمرار
عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله.
و
كيف كان، فظاهر أكثر الروايات المتقدمة هو تعيّن التسبيح، و لكن مقتضى رواية مسمع
المتقدمة الدالة على كفاية ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ
[4] هو الاكتفاء بغير التسبيح، لأنّ المراد بقوله: «أو قدرهنّ» هو مقدار
ثلاث تسبيحات، و إن لم يكن تسبيحا، و يدلّ عليه أيضا ما رواه ابن أبي عمير عن هشام
بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح
في الركوع و السجود: لا إله إلّا اللّه و الحمد للّه و اللّه أكبر؟ قال: «نعم كلّ
هذا ذكر اللّه». و رواه في الكافي عن
[2] أمّا القائلين بكفاية مطلق الذكر فهم كصاحب
المبسوط 1: 111، و السرائر 1: 224، و تذكرة الفقهاء 3: 169، و إيضاح الفوائد 1:
112، و جامع المقاصد 2: 286، و مدارك الأحكام 3: 392، و مسالك الأفهام 1: 215، و
مستند الشيعة 5: 203.
و
أمّا القائلين بتعيّن التسبيح فهم كصاحب المقنعة: 105، و الانتصار: 149، و المقنع:
93، و الخلاف 1: 348، و التهذيب 2: 81، و الكافي في الفقه: 142، و المهذّب 1: 97،
و المراسم: 69، و الوسيلة: 93، و شرائع الإسلام 1: