responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 249

يمكن أن يكون مستنده هذه الرواية و نظائرها، فالاعتراض عليه كما عن المتأخّرين بخلوّه عن الدليل‌ [1] غير وارد عليه.

الجهة الثالثة:

إنّ القول الواجب أو المستحبّ في الركوع و السجود، هل هو مطلق الذكر، بحيث لا يكون للتسبيح خصوصية، بل كان الاجتزاء به من باب أنّه بعض مصاديق الذكر، أو أنّه يتعيّن التسبيح؟ وجهان، بل قولان‌ [2].

و لا يخفى أنّ الخلاف في ذلك إنما وقع بين أصحابنا القائلين بوجوب قول في الركوع و السجود، و أمّا عامّة مخالفينا القائلون بالاستحباب، فالظاهر اتّفاقهم على تعيّن التسبيح‌ [3]، و أنّه هو المستحب، نظرا إلى استمرار عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله.

و كيف كان، فظاهر أكثر الروايات المتقدمة هو تعيّن التسبيح، و لكن مقتضى رواية مسمع المتقدمة الدالة على كفاية ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ‌ [4] هو الاكتفاء بغير التسبيح، لأنّ المراد بقوله: «أو قدرهنّ» هو مقدار ثلاث تسبيحات، و إن لم يكن تسبيحا، و يدلّ عليه أيضا ما رواه ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود: لا إله إلّا اللّه و الحمد للّه و اللّه أكبر؟ قال: «نعم كلّ هذا ذكر اللّه». و رواه في الكافي عن‌


[1] مدارك الأحكام 3: 337، الذكرى 3: 300، مستند الشيعة: 71، جواهر الكلام 9: 286، الحدائق 8: 94.

[2] أمّا القائلين بكفاية مطلق الذكر فهم كصاحب المبسوط 1: 111، و السرائر 1: 224، و تذكرة الفقهاء 3: 169، و إيضاح الفوائد 1: 112، و جامع المقاصد 2: 286، و مدارك الأحكام 3: 392، و مسالك الأفهام 1: 215، و مستند الشيعة 5: 203.

و أمّا القائلين بتعيّن التسبيح فهم كصاحب المقنعة: 105، و الانتصار: 149، و المقنع: 93، و الخلاف 1: 348، و التهذيب 2: 81، و الكافي في الفقه: 142، و المهذّب 1: 97، و المراسم: 69، و الوسيلة: 93، و شرائع الإسلام 1:

85، و الدروس 1: 177.

[3] راجع 2: 243.

[4] الوسائل 6: 303. أبواب الركوع ب 5 ح 4.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست