responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 244

استنادا إلى أنّ العمل أعمّ من الوجوب لا يجوز، بعد وضوح أنّ كيفية الصلاة قد ثبتت بعمل النبي صلّى اللّه عليه و آله خصوصا مع قوله: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»، و لذا قد عرفت أنّ التمسّك بأصالة البراءة عن الوجوب في مثل ذلك ممّا لا يجوز.

و بالجملة: فلا إشكال في وجوب التسبيح و عدم كونه على سبيل الاستحباب.

الجهة الثانية:

في كيفية التسبيح المعتبر في الركوع و كميته، و قد وردت في هذا الباب روايات مختلفة بحسب الظاهر، فطائفة منها تدلّ على أنّ المراد به هي ثلاث تسبيحات، و هي رواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يجزي الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ» [1] و رواها في الوسائل في موضع آخر هكذا، قال:

«يجزيك من القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ مترسّلا، و ليس له و لا كرامة أن يقول سبّح سبّح سبّح» [2].

و رواية داود الأبزاري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «أدنى التسبيح ثلاث مرّات و أنت ساجد لا تعجل بهنّ» [3].

و رواية سماعة المشتملة على قوله: قلت: كيف حدّ الركوع و السجود؟ فقال:

«أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول: سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه ثلاثا» [4].

و رواية أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع و السجود، قال: «ثلاث تسبيحات» [5].


[1] التهذيب 2: 79 ح 297، الاستبصار 1: 323 ح 1208، الوسائل 6: 303. أبواب الركوع ب 5 ح 4.

[2] التهذيب 2: 77 ح 286، السرائر 3: 602، الوسائل 6: 302. أبواب الركوع ب 5 ح 1.

[3] التهذيب 2: 79، الاستبصار 1: 323 ح 1209، الوسائل 6: 303. أبواب الركوع ب 5 ح 5.

[4] التهذيب 2: 77 ح 287، الاستبصار 1: 324 ح 1211، الوسائل 6: 303. أبواب الركوع ب 5 ح 3.

[5] التهذيب 2: 80 ح 299، الاستبصار 1: 323 ح 1210، الوسائل 6: 303. أبواب الركوع ب 5 ح 6.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست