نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 244
استنادا
إلى أنّ العمل أعمّ من الوجوب لا يجوز، بعد وضوح أنّ كيفية الصلاة قد ثبتت بعمل
النبي صلّى اللّه عليه و آله خصوصا مع قوله: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»، و لذا قد
عرفت أنّ التمسّك بأصالة البراءة عن الوجوب في مثل ذلك ممّا لا يجوز.
و
بالجملة: فلا إشكال في وجوب التسبيح و عدم كونه على سبيل الاستحباب.
الجهة
الثانية:
في
كيفية التسبيح المعتبر في الركوع و كميته، و قد وردت في هذا الباب روايات مختلفة
بحسب الظاهر، فطائفة منها تدلّ على أنّ المراد به هي ثلاث تسبيحات، و هي رواية
مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يجزي الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث
تسبيحات أو قدرهنّ» [1]
و رواها في الوسائل في موضع آخر هكذا، قال:
«يجزيك من القول في الركوع و السجود ثلاث
تسبيحات أو قدرهنّ مترسّلا، و ليس له و لا كرامة أن يقول سبّح سبّح سبّح» [2].
و
رواية داود الأبزاري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «أدنى التسبيح ثلاث مرّات
و أنت ساجد لا تعجل بهنّ» [3].
و
رواية سماعة المشتملة على قوله: قلت: كيف حدّ الركوع و السجود؟ فقال:
«أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول:
سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه ثلاثا»
[4].
و
رواية أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع و السجود، قال:
«ثلاث تسبيحات» [5].