responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 242

خروجه عن صدق الركوع، لو زاد الانحناء و لو بمقدار يسير، فتدبّر.

الرابع: لو صلّى قاعدا، نافلة كانت أو فريضة، يجب عليه الانحناء إلى حدّ يتمكّن معه من وضع اليدين على الركبتين في الصلاة قائما، بمعنى حصول النسبة التي كانت بين فقرات الظهر بعضها مع بعض، و مجموعها مع شي‌ء آخر مفروض فوقها في الركوع في الصلاة قائما فيها أيضا، فمجرّد الانحناء بمقدار يسير- كما ربما يرى- لا يكفي في تحقق الركوع أصلا.

هنا مسائل:

المسألة الأولى: وجوب الطمأنينة في الركوع‌

من واجبات الركوع الطمأنينة، و المراد بها ليس استقرار الأعضاء في حال الركوع، بل المراد أنّه إذا بلغ انحناؤه إلى الحدّ المعتبر شرعا، فلا يرفع رأسه فورا، بل يبقى على ذلك الحال بقدر ما يؤدّي الذكر الواجب، و اعتبارها في الركوع ممّا لا شبهة فيه‌ [1]، و لم يخالف فيه أحد من المسلمين إلّا أبو حنيفة، فإنّ المحكيّ عنه في الخلاف أنّه قال: إنّها غير واجبة [2]، و الأخبار أيضا تدلّ على ما ذكرنا، و قد ورد في بعضها، و هي الرواية المشتملة على قصّة الأعرابي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال له بعد الأمر بإسباغ الوضوء، و استقبال القبلة، و التكبير، و قراءة ما تيسّر له من القرآن: «ثمَ‌


[1] الخلاف 1: 348 مسألة 98، الغنية: 79، المسائل الناصريات: 223، المعتبر 2: 194، تذكرة الفقهاء 3: 166 مسألة 248، المنتهى 1: 282، جامع المقاصد 2: 284، جواهر الكلام 10: 82، مستند الشيعة 5: 199، مفتاح الكرامة 2: 416.

[2] المغني لابن قدامة 1: 500، المجموع 3: 410، الخلاف 1: 348 مسألة 98.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست