responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 241

الإجماع عليه‌ [1]، و يمكن الاستدلال عليه مضافا إلى قاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور» [2] بأنّ بدلية الإيماء عن الركوع، فيما لو عجز عنه، إنما هو لاشتمال الإيماء على خفض و رفع، الذي هو نظير الانحناء ثمَّ الانتصاب، فلو كان قادرا على الانحناء بمقدار يسير غير بالغ للحدّ الشرعي، فالاجتزاء به مع صدق معنى الركوع عليه كما عرفت، أولى من الانتقال إلى الإيماء كما لا يخفى.

الثالث: لو كان المصلّي منحنيا خلقة، أو لعروض كبر، أو مرض، فربّما قيل:

بأنّه يجب عليه أن يزيد في انحنائه في حال الركوع، ليكون فارقا بين القيام و الركوع‌ [3]، و في المحكيّ عن جامع المقاصد، أنّه لو كان انحناؤه على أقصى مراتب الركوع، ففي ترجيح الفرق أو هيئة الركوع تردّد [4]، و ذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه أنّه قد يمنع أصل وجوب الفرق بالأصل، و بأنّه قد تحقق فيه حقيقة الركوع، و إنما المنتفي هيئة القيام‌ [5]، انتهى.

و ما ذكره قدّس سرّه و إن كان حسنا في بادئ النظر، إلّا أنّه يمكن أن يقال: بأنّ وجوب الانتقال من حال القيام إلى الركوع في غير المنحني، ربما يدلّ على أنّه يعتبر في الصلاة التي هي عبارة عن الخضوع و الخشوع في مقابل المولى، بعد حال القيام، تغيير الكيفية و الخضوع بنحو آخر، يكون أكمل من الحالة الأولى، و هذا المعنى لا يتحقّق في المنحني إلّا بعد أن ينحني بمقدار زائد على انحنائه الأصلي.

نعم، في الفرض الذي ذكره جامع المقاصد، ربما يتوجه الإشكال من حيث‌


[1] المعتبر 2: 193.

[2] عوالي اللئالي 4: 58 ح 205.

[3] المبسوط 1: 110، المعتبر 2: 194، قواعد الأحكام 1: 276، المنتهى 1: 282.

[4] جامع المقاصد 2: 289.

[5] جواهر الكلام 10: 81.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست