responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 240

هذا، و لكن يمكن أن يقال: بأنّ أفعال الصلاة و أجزائها حيث تكون مشتركة صورة بين كونها جزء لها و بين غيره، فصيرورة شي‌ء منها فعلا للصلاة و وقوعه جزء منها، لا يتحقّق إلّا بالقصد، كما عرفت ذلك في مبحث النية [1]، و حينئذ فصيرورة الهوي هويّا للركوع لا يتحقّق إلّا إذا عزم الانحناء لأجل الركوع، لا الانحناء لقتل العقرب و نحوه.

ثمَّ لو فرض عدم الدليل على المنع في المقام فإجراء أصالة البراءة عنه كما في الجواهر [2] ممّا لا يجوز، بعد كون كيفية الصلاة ثابتة بعمل النبي صلّى اللّه عليه و آله، و لم يعهد منه صلّى اللّه عليه و آله أنّه هوى إلى قتل العقرب و نظائره، ثمَّ قصد الركوع من غير انتصاب كما هو واضح.

فروع في أحكام الركوع:

الأول: لا إشكال في أنّ التحديد المتقدّم المذكور في النصّ و الفتوى إنما هو بالنسبة إلى مستوي الخلقة، فلو كانت يداه طويلتين بحيث تبلغان إلى عيني الركبة من غير انحناء أو مع انحناء يسير، أو كانت يداه قصيرتين بحيث لا تبلغان إلى الركبتين إلّا بغاية الانحناء، يجب عليه الانحناء بمقدار ينحني مستوي الخلقة، بمعنى أن يفرض نفسه بحيث كانت أعضاؤه متناسبة، و ينحني بمقدار انحنائه على ذلك الفرض.

الثاني: إذا لم يتمكن المصلّي من الانحناء بالمقدار المعتبر في الركوع شرعا، يجب عليه الانحناء بمقدار يتمكّن. بلا خلاف‌ [3]، بل حكي عن المعتبر دعوى‌


[1] راجع 2: 11.

[2] جواهر الكلام 10: 77.

[3] تذكرة الفقهاء 3: 166، المنتهى 1: 281- 282، الذكرى 3: 366، مدارك الأحكام 3: 386، مسالك الأفهام 1:

213، جامع المقاصد 2: 288.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست