نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 233
و
المسألة تكون حينئذ ذات قولين:
أحدهما:
كفاية الانحناء بقدر ما يتمكّن معه من إيصال رؤوس الأصابع إلى الركبة.
ثانيهما:
لزوم الانحناء إلى مقدار تصل الراحتان أو الكفّان إلى الركبة، فلا بدّ من ملاحظة
أخبار المسألة، فنقول:
منها:
صحيحة زرارة المشتملة على قوله عليه السّلام: «بلّغ أطراف أصابعك عين الركبة، و
فرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتك، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك
أجزأك ذلك، و أحب إليّ إن تمكن كفيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك في عين الركبة.» [1].
و
منها: ما نقله المحقّق في محكيّ المعتبر عن معاوية بن عمّار و ابن مسلم و الحلبي
قالوا: «و بلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى
ركبتيك أجزأك ذلك و أحبّ إن تمكّن كفّيك من ركبتيك.»
[2].
قال
صاحب الحدائق بعد حكاية الرواية عن المعتبر: و الظاهر أنّ هذه الرواية قد نقلها
المحقّق من الأصول التي عنده، و لم تصل إلينا إلّا منه قدّس سرّه و كفى به ناقلا [3].
و
كيف كان، فهل المراد بأطراف الأصابع هو رؤوسها أو الأطراف التي تلي الكفّ؟
وجهان،
و المحكيّ عن جامع المقاصد إنّه حملها على الوجه الثاني، و نفى الاختلاف بين
العبارات بذلك [4]، و لكنّه بعيد جدّا، لوضوح أنّ المراد
بأطراف الأصابع هو منتهى الأصابع و رؤوسها، كما يظهر بمراجعة الاستعمالات.