responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 233

و المسألة تكون حينئذ ذات قولين:

أحدهما: كفاية الانحناء بقدر ما يتمكّن معه من إيصال رؤوس الأصابع إلى الركبة.

ثانيهما: لزوم الانحناء إلى مقدار تصل الراحتان أو الكفّان إلى الركبة، فلا بدّ من ملاحظة أخبار المسألة، فنقول:

منها: صحيحة زرارة المشتملة على قوله عليه السّلام: «بلّغ أطراف أصابعك عين الركبة، و فرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتك، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، و أحب إليّ إن تمكن كفيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك في عين الركبة.» [1].

و منها: ما نقله المحقّق في محكيّ المعتبر عن معاوية بن عمّار و ابن مسلم و الحلبي قالوا: «و بلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك و أحبّ إن تمكّن كفّيك من ركبتيك.» [2].

قال صاحب الحدائق بعد حكاية الرواية عن المعتبر: و الظاهر أنّ هذه الرواية قد نقلها المحقّق من الأصول التي عنده، و لم تصل إلينا إلّا منه قدّس سرّه و كفى به ناقلا [3].

و كيف كان، فهل المراد بأطراف الأصابع هو رؤوسها أو الأطراف التي تلي الكفّ؟

وجهان، و المحكيّ عن جامع المقاصد إنّه حملها على الوجه الثاني، و نفى الاختلاف بين العبارات بذلك‌ [4]، و لكنّه بعيد جدّا، لوضوح أنّ المراد بأطراف الأصابع هو منتهى الأصابع و رؤوسها، كما يظهر بمراجعة الاستعمالات.


[1] الكافي 3: 334 ح 1، التهذيب 2: 83 ح 308، الوسائل 5: 461. أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.

[2] المعتبر 2: 193، الوسائل 6: 335. أبواب الركوع ب 28 ح 2.

[3] الحدائق 8: 237.

[4] جامع المقاصد 2: 283.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست