responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 234

نعم يقع الكلام حينئذ في أنّ المراد بالأصابع، هل هو جميعها الذي منها الإبهام، أو أنّ المراد بها أكثرها، أو فرضت كالشي‌ء الواحد، فيصدق بلوغها ببلوغ واحد منها كما هو الشأن في المركبات؟

لا سبيل إلى الأخيرين لمخالفتهما لظاهر الرواية، ضرورة أنّ ظاهرها هو بلوغ الجميع، و حينئذ يقع الإشكال في أنّ بلوغ رأس الإبهام لا يجتمع مع بلوغ رؤوس سائر الأصابع، لعدم كونهما في عرض واحد، ضرورة أنّ بلوغ رأس الإبهام لا يتحقّق إلّا مع بلوغ ما يقرب من الراحة من سائر الأصابع و حينئذ فيصير التعبير ببلوغ الجميع لغوا.

و التحقيق أن يقال: إنّ المذكور في الروايتين المتقدّمتين هو عين الركبة لا نفسها، و المراد بها هي النقرة التي في مقدّمها عند الساق، كما في لسان العرب‌ [1] أو النقرتان في أسفل الركبة، كما في أقرب الموارد [2]، و قال في الأول إنّ لكلّ ركبة عينين، و هما نقرتان في مقدّمها عند الساق.

و حكي عن علماء التشريح أنّ في المفصل بين الساق و الركبة عظما يشبه الدائرة، متّصلا بعين الركبة، و هي الحفرة في مقدمها، و حينئذ فإذا بلغت أطراف الأصابع إلى عين الركبة يقع الكفّ و الراحة على نفس الركبة، فيصير مدلول الرواية ما يدلّ عليه عبارتا المعتبر و التذكرة، لكن في دلالة الرواية على وجوب هذا المقدار إشكال، فإنّ فيها احتمالين:

أحدهما: أن يكون المراد بقوله عليه السّلام: «فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك» هو وصولها إلى عين الركبة المذكورة في الجملة التي هي قبل هذه الجملة، لا الوصول إلى نفسها الصادق بالوصول إلى أعلاها،


[1] لسان العرب 9: 507.

[2] أقرب الموارد 2: 856.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست