responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 232

و دعوى القطع به غير بعيدة، و لا فرق في الانحناء الذي هو وضع خاصّ و كيفية مخصوصة، كالقيام و القعود، بين أن يكون مسبوقا بالعدم، بأن انتقل من القيام أو القعود إليه، أو لا يكون كذلك، كما إذا كان الشخص منحنيا بحسب الخلقة الأصلية، فإنّه يصدق عليه أنّه راكع كما هو ظاهر.

مقدار الانحناء المعتبر في الركوع‌

إنّ الانحناء له مراتب، فإنّه قد يكون يسيرا، و قد يبلغ إلى مرتبة يمكن إيصال الكفّين إلى الركبتين، و قد يكون أكثر من ذلك، و قد اختلفت عبارات الأصحاب بحسب الظاهر في تحديد الانحناء المعتبر في الركوع الذي هو جزء للصلاة.

فعن المنتهى و الذكرى إنّه يجب فيه الانحناء بقدر يتمكّن معه من بلوغ يديه على ركبتيه‌ [1]، و في الثاني التعبير بعين الركبة، و عن التذكرة وضع راحتيه على ركبتيه، مدّعيا عليه إجماع أهل العلم كافّة، ما عدا أبي حنيفة [2]، و في المعتبر إجماع أهل العلم كافّة على وصول كفّيه إليهما غير أبي حنيفة [3].

و ظاهر عبارتي المنتهى و الذكرى هو الاكتفاء بوصول جزء من اليد إلى الركبة، و لو كان رؤوس الأصابع، و قد نسب العلّامة المجلسي الاكتفاء بهذا المقدار إلى المشهور، و حمل عبارتي التذكرة و المعتبر على المسامحة في التعبير، و تبعه صاحب الحدائق في ذلك‌ [4]، و لكنّ المحكيّ عن الفاضل الخراساني في الذخيرة أنّه مال إلى أنّ التجوّز و المسامحة وقع في عبارتي المنتهى و الذكرى‌ [5].


[1] المنتهى 1: 285، الذكرى 3: 365.

[2] تذكرة الفقهاء 3: 165.

[3] المعتبر 2: 193.

[4] بحار الأنوار 82: 119- 120، الحدائق 8: 236.

[5] الذخيرة: 281.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست