نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 23
صيرورة
الصلاة جماعة، إنّما تحصل بأن يجعل مجموع الصلاة تابعا لصلاة الغير و مرتبطا بها،
دون كل جزء منها، و إلّا فلو كانت الجماعة وصفا للأجزاء على سبيل الاستقلال لا
منافاة بين نيتها و نية الانفراد في الأثناء في ابتداء الصلاة، إذ متعلق نية
الجماعة هي صيرورة بعض الأجزاء جماعة، و متعلّق نية الانفراد هي صيرورة البعض
الآخر كذلك، فلا تنافي بينهما أصلا.
فالإشكال
إنّما نشأ من حيث عدم إمكان اجتماع النيتين عندهم، و هو متفرع على كون الجماعة
وصفا للصلاة لا لأجزائها، و هذا بخلاف ما لو عدل في الأثناء، فإنّ قصد الجماعة صار
متمشّيا منه، فصارت صلاته جماعة، فنية الانفراد في الأثناء إنّما هي عدول عنها،
فلا تنافي بينهما.
و
بالجملة: فعدم جواز نية الانفراد في الابتداء، و كذا عدم جواز نقل النية من
الانفراد إلى الائتمام، ممّا يدل على أنّ الجماعة وصف للصلاة دون الأجزاء، و مع
هذا فلا يجوز الاعتماد على القول بالجواز، فالإنصاف أنّ المسألة في غاية الإشكال،
و الأخذ بالاحتياط يقتضي عدم الانفراد في أثناء الصلاة، ما دام يمكن بقاء الجماعة،
لعدم فراغ الإمام عن الصلاة، و مع عدم الإمكان يكون الانفراد قهريا، كالمأموم
المسبوق بركعة أو أزيد.
ثمَّ
إنّه قد يستدلّ على المنع كما في المدارك
[1] و غيره، بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام.
و قد سأله عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحدا ما حال القوم؟ قال عليه السّلام:
«لا صلاة لهم إلّا بإمام» [2].
و
لا يبعد أن يكون المراد بالسؤال انّه هل تكون صلاة القوم باقية على الجماعة إلى
انتهائها و لو من دون إمام، فأجاب عليه السّلام بأنّ بقاء القدوة مشروط بوجود
الإمام،