responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 22

الثانية متابعة الإمام، إلى أن يفرغ منها، بل بمجرّد رفع الرأس من السجود تقوّم الطائفة الثانية للإتيان بالركعة الثانية، و الإمام يطيل التشهّد حتّى تبلغ الطائفة الثانية إليه فيسلّم بهم.

و أنت خبير بأنّ وجوب إطالة الإمام التشهد حتى يسلم بهم، دليل على أنّ صلاتهم لم تخرج من الجماعة إلى الفرادى، و إلّا فلا وجه لذلك أصلا كما لا يخفى.

ثمَّ إنّ هنا وجها قويّا يمكن أن يستدلّ به للقول بالجواز، و هو: إنّه يستفاد من دعوى الشيخ في الخلاف اتّفاق أصحابنا الإمامية على جواز العدول‌ [1]، بأنّ ذلك كان متداولا بين الناس في مقام العمل، بحيث لم يكن فيهم التزام بإدامة الجماعة أصلا، و إلّا فلو فرض خلافه و الناس كانوا ملتزمين بذلك، فلا يبقى وجه لادعائه بجواز العدول إلى الأصحاب في مقابل العامة، بل لم يكن وجه لذكر المسألة في كتاب الخلاف الذي بناؤه فيه على ذكر المسائل الخلافية بين المسلمين كما لا يخفى.

نعم هنا شي‌ء ربما يمنع من القول بالجواز، و هو إنّه قد عرفت أنّ القول بالجواز في المسألة مبني على أن تكون الجماعة وصفا لأجزاء الصلاة، و قد عرفت أيضا أنّ لازم هذا المبنى كما يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد، كذلك يجوز نقل النيّة إلى الجماعة، مع أنّه لا يجوز عند الأصحاب عدا الشيخ في الخلاف، فإنّه أفتى بالجواز في المسألتين، و كذا صاحب الجواهر [2]، فإنّه يظهر منه تقوية القول بالجواز.

هذا، مضافا إلى ما يظهر من بعض المحققين من المعاصرين‌ [3]، من أنّه لو نوى الانفراد في أثناء الجماعة جاز، و لو نوى ذلك عند الشروع في الصلاة فالجواز محلّ إشكال، فإنّ المستفاد من ذلك أنّ المرتكز في أذهان الفحول من الفقهاء، أنّ‌


[1] الخلاف: 1- 552 مسألة 293.

[2] جواهر الكلام: 14- 23.

[3] كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 455.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست