responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 229

الزمان هو المنع.

ثمَّ إنّه حكي عن أبي حنيفة القائل ببطلان الصلاة بسبب القراءة من المصحف أنّه استدلّ لمذهبه تارة بأنّه تشبّه بأهل الكتاب كما هو المحكيّ عنه في الخلاف‌ [1]، و اخرى بقول النبي صلّى اللّه عليه و آله للأعرابي الذي صلّى مرتين أو مرّات فاسدة، في مقام بيان الصلاة الصحيحة: «اقرأ ما تيسّر من القرآن» [2]، و لم يأمره بالقراءة من المصحف، فلو كان ذلك جائزا لكان الواجب أن يأمره به.

و أنت خبير بفساد كلا الدليلين:

أمّا الأول: فواضح.

و أمّا الثاني: فلأنّ الأعرابي البدوي لا يتمكّن من القراءة من المصحف، و لا من غيره غالبا، مضافا إلى وضوح قلّة المصاحف في ذلك الزمان.

و بالجملة: فلم يقم على المنع دليل، فلا يبعد القول بالجواز، و إن كان الأحوط الترك.

ثمَّ إنّه على المنع اختلف في تقدّمه على الائتمام، أو اتباع القارئ، أو تأخّره عنهما، أو التساوي، فالمحكيّ عن البيان و المسالك أنّ المصحف مقدّم على الائتمام‌ [3]، و قال الشهيد في محكيّ الذكرى: و في ترجيحه- يعني اتباع القارئ- على المصحف احتمال، لاستظهاره في الحال، و لو كان يستظهر في المصحف استويا [4].

و المحكيّ عن كشف اللّثام، و جامع المقاصد التخيير بين الأمور الثلاثة، و عدم الترتيب بينها [5]، و التحقيق أنّه لا وجه لتقدّمه على الائتمام، لأنّ الائتمام إنما يكون‌


[1] الخلاف 1: 441 مسألة 189.

[2] سنن ابن ماجه 1: 336 ح 1060.

[3] مسالك الأفهام 1: 205، البيان: 83.

[4] الذكرى 3: 307.

[5] كشف اللثام 4: 22، جامع المقاصد 2: 252.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست