responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 227

المسألة العاشرة: هل يجوز القراءة من المصحف؟

قد وقع الخلاف بين فقهاء العامة و الخاصة، في جواز القراءة من المصحف لدى التمكّن من الحفظ عن ظهر القلب، بعد الاتّفاق ظاهرا على الجواز عند الضرورة، و عدم القدرة على الحفظ.

فعن ظاهر الشيخ‌ [1] في أكثر كتبه و جماعة [2] المنع، و ظاهر جماعة كالمحقّق و العلّامة القول بالجواز [3]، و يدلّ عليه مضافا إلى الأصل، ما رواه الشيخ في‌


[1] لا يخفى أنّ منع الشيخ قدّس سرّه بحسب ظاهر كلامه إنما هو فيما إذا قرأ الفاتحة أو السورة الواجبة بعدها في المصحف، و أمّا مجرّد قراءة القرآن في الصلاة من المصحف فلا يظهر من كلامه المنع، بل صرّح بالجواز، فإنّه قال في كتاب الخلاف 1: 427 مسألة 157: من لا يحسن القراءة ظاهرا جاز له أن يقرأ في المصحف، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: ذلك يبطل الصلاة، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا قوله تعالى‌ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ‌ و لم يفرق. انتهى و قال في ص 441 مسألة 189: إذا قرأ في صلاته من المصحف فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفح اخرى و قرأ لم تبطل صلاته و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: تبطل صلاته، لأنّه تشبّه بأهل الكتاب، و هذا ممنوع منه، دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل، و أيضا نواقض الصلاة يعلم شرعا، و ليس في الشرع ما يدلّ على أنّ ذلك يبطل الصلاة. و روى الحسن بن زياد الصيقل قال: سألته إلى آخر الرواية. انتهى.

و أنت خبير بأنّ مورد كلامه الأول الذي حكم فيه بالجواز لخصوص من لا يحسن القراءة ظاهرا، و ظاهره المنع لغيره إنما هي القراءة المعتبرة في صحة الصلاة، و مورد كلامه الثاني هي القراءة من المصحف زائدة على ما يعتبر في أصل الصلاة، و منه يعلم أنّه رحمه اللّه حمل رواية الحسن بن زياد الصيقل على هذا المعنى، و لذا لم يستدلّ به في كلامه الأول، كما أنّه يعلم أنّ استدلال أبي حنيفة للبطلان بأنّه تشبّه بأهل الكتاب، إنما هو في هذا المورد، فيمكن أن يكون دليله على المنع في المورد الأول هو الدليل الثاني الذي نقلناه في المتن فلا تغفل (منه).

[2] المبسوط 1: 109، الخلاف 1: 427 مسألة 175، النهاية: 80، الذكرى 3: 306، مدارك الأحكام 3: 342، مسالك الأفهام 1: 205، جامع المقاصد 2: 252، كشف اللثام 4: 22.

[3] المعتبر 2: 174، المنتهى 5: 70، تذكرة الفقهاء 3: 151 مسألة 235، الذخيرة: 272، مجمع الفائدة و البرهان 2: 212، مستند الشيعة 5: 81، جواهر الكلام 9: 311.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست