نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 226
الصحة،
و وجوب القراءة فيما يستقبل راجع إلى وجوب الابتداء بها بعد المضيّ في الركعة التي
قدّم فيها السورة [1]،
فهو خلاف ظاهر الرواية كما لا يخفى على المتأمّل المنصف.
و
لكن يعارض هذه الرواية في خصوص موردها مع بعض الروايات الأخر، مثل موثقة سماعة
قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟
قال:
«فليقل: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم إنّ اللّه هو السميع العليم، ثمَّ
ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات» [2].
فإنّ
نسيان الفاتحة قبل الركوع لا يصدق إلّا بعد الشروع فيما يكون بعدها من السورة،
مضافا إلى أنّه نفي القراءة و البدء بالفاتحة إنما يكون فيما إذا قرأ شيئا من
غيرها، و إلّا فلا معنى له أصلا كما لا يخفى.
و
حينئذ فمفاد الرواية وجوب قراءة الفاتحة بعد التذكّر، و ارتفاع النسيان في مورد
تلك الرواية، فتكون معارضة لها.
و
نظيرها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أمّ
القرآن؟ قال: «إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن»
[3]، فإنّ نسيانها إنما هو فيما إذا قرأ السورة أو شيئا منها، و التعبير
بالإعادة مع أنّه لم يقرأ الفاتحة بملاحظة استئناف القراءة، كأنّه لم يقرأ أصلا،
فالمراد منها هو الرجوع و رفع اليد عمّا قرأ، و لا يخفى أنّ الترجيح بعد التعارض
معهما باعتبار كون فتوى المشهور- و هو وجوب قراءة الفاتحة و إعادة السورة- مطابقا
لهما، فالرواية الأولى معرض عنها.