responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 226

الصحة، و وجوب القراءة فيما يستقبل راجع إلى وجوب الابتداء بها بعد المضيّ في الركعة التي قدّم فيها السورة [1]، فهو خلاف ظاهر الرواية كما لا يخفى على المتأمّل المنصف.

و لكن يعارض هذه الرواية في خصوص موردها مع بعض الروايات الأخر، مثل موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟

قال: «فليقل: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم إنّ اللّه هو السميع العليم، ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات» [2].

فإنّ نسيان الفاتحة قبل الركوع لا يصدق إلّا بعد الشروع فيما يكون بعدها من السورة، مضافا إلى أنّه نفي القراءة و البدء بالفاتحة إنما يكون فيما إذا قرأ شيئا من غيرها، و إلّا فلا معنى له أصلا كما لا يخفى.

و حينئذ فمفاد الرواية وجوب قراءة الفاتحة بعد التذكّر، و ارتفاع النسيان في مورد تلك الرواية، فتكون معارضة لها.

و نظيرها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أمّ القرآن؟ قال: «إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن» [3]، فإنّ نسيانها إنما هو فيما إذا قرأ السورة أو شيئا منها، و التعبير بالإعادة مع أنّه لم يقرأ الفاتحة بملاحظة استئناف القراءة، كأنّه لم يقرأ أصلا، فالمراد منها هو الرجوع و رفع اليد عمّا قرأ، و لا يخفى أنّ الترجيح بعد التعارض معهما باعتبار كون فتوى المشهور- و هو وجوب قراءة الفاتحة و إعادة السورة- مطابقا لهما، فالرواية الأولى معرض عنها.


[1] مصباح الفقيه، كتاب الصلاة: 289.

[2] التهذيب 2: 147 ح 574، الوسائل 6: 89. أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 2.

[3] الكافي 3: 347 ح 2، الوسائل 6: 88. أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست