responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 225

و منها: عموم قوله عليه السّلام: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة.» [1] و التمسّك به مخدوش أيضا، من جهة احتمال اختصاص حديث لا تعاد بما إذا صار النسيان سببا لترك شي‌ء ممّا اعتبر وجوده في المأمور به جزء أو شرطا، و أمّا إذا صار سببا لإيجاد بعض الموانع التي اعتبر عدمها فيها، فلا يعلم أن يشمل هذا الحديث له، و السرّ فيه أنّ الاستثناء في الحديث يكون مفرغا، لعدم ذكر المستثنى منه، و الأمور الخمسة المستثناة دائرة بين ما اعتبر وجوده بنحو الجزئية، أو الشرطية، فيحتمل قويّا أن يكون المستثنى منه من سنخها، بحيث لم يعمّ الأمور التي يكون وجودها مخلّا بالمأمور به كما لا يخفى.

و منها: خصوص رواية عليّ بن جعفر، المروية في محكيّ قرب الإسناد إنّه سأل أخاه عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمَّ ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال: «يمضي في صلاته و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل» [2].

و دلالتها على الصحة و إن كانت ظاهرة، إلّا أنّها بظاهرها مخالفة للمشهور القائلين بوجوب إعادة السورة بعد قراءة الفاتحة، لأنّ ظاهرها الاكتفاء بالسورة التي قرأها، و عدم وجوب قراءة الفاتحة، و لا إعادة السورة، و مرجعه إلى فوات محلّ الفاتحة بسبب تقديم السورة، لأنّ المراد بقوله: «يمضي في صلاته»، هو المضيّ بنحو كأنّه قرأ الفاتحة قبلها.

فالمراد بقوله: «فيما يستقبل» هي الركعات التي بعد هذه الركعة، فمضمون الرواية هو الاكتفاء بالسورة التي قرأها، لفوات محلّ الفاتحة بسببها، و إن لم يركع.

و أمّا ما في المصباح من كون المراد بقوله: «يمضي في صلاته»، هو مجرّد


[1] الفقيه 1: 181 ح 857، التهذيب 2: 152 ح 597، الوسائل 4: 312. أبواب القبلة ب 9 ح 1.

[2] قرب الاسناد: 170 ح 748، الوسائل 6: 89. أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 4.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست