responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 214

بصدقها، لا بصدق أصل الصلاة، و لا محالة تكون دائرته حينئذ أضيق من دائرة التوالي المعتبر في الصلاة- فلم نعلم له مستندا، و ما تقدّم غير صالح لإثبات هذا المعنى كما عرفت.

هذا، و لا ننكر أيضا اعتبار التوالي بين أجزاء كلمة واحدة أو كلام واحد، لأنّ صدق تلك الكلمة يتوقّف على التكلّم بحروفها متوالية، إذ مع التوقّف في خلالها لا تتحقّق الكلمة، كما أنّ صدق الكلام يتوقّف على الإتيان بكلماته متوالية، إلّا أنّ ذلك معتبر في نفس الكلمة و الكلام.

و بالجملة: فليس هنا ما يدلّ على اعتبار التوالي في صحة القراءة مع قطع النظر عن الموالاة المعتبرة في صحة الصلاة، و مع قطع النظر عن التوالي المعتبر في صدق الكلمة و الكلام فتدبّر.

المسألة السابعة: ما يعتبر في صحّة القراءة

يجب في قراءة الحمد و السورة مراعاة ما يعتبر في صحة التكلّم بالألفاظ العربية عند العرب، بحيث يصدق عندهم أنّه قرأ الفاتحة و حينئذ فلو أخلّ بحرف واحد عمدا بطلت صلاته، و في حكمه الإخلال بالتشديد، لأنّ الإخلال به يرجع إلى الإخلال بحرف واحد، لأنّه حادث من التقاء حرفين، أوّلهما ساكن و الآخر متحرّك، و الإخلال به يوجب إسقاط الحرف الساكن، و كذلك تبطل الصلاة بالإخلال بالإعراب، سواء كان مغيّرا للمعنى، كما إذا قرأ التاء في أنعمت عليهم بالضمّ، أو لم يكن موجبا له.

و أمّا ما ذكره علماء التجويد، فأكثرها يعدّ من محسنات القراءة، و لهذا سمّوا ذلك العلم باسم التجويد، لا أنّه معتبر في صحتها، و الضابط ما عرفت من اعتبار

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست