responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 213

لأنّه مضافا إلى ندرة الفرض، يكون مقتضى ذلك بطلان أصل الصلاة، لا وجوب استئناف القراءة فقط كما لا يخفى.

و كيف كان فقد استدلّ على اعتبار التوالي في صحة القراءة بقوله صلّى اللَّه عليه و آله: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [1]. و فيه أنّ استفادة مثل هذه الأمور الجارية مجرى العادة من مثله ممنوعة. مضافا إلى أنّه لو دلّ لكان مقتضاه بطلان أصل الصلاة بالإخلال به، لا بطلان خصوص القراءة و وجوب استئنافها.

هذا، و ذكر في المصباح في وجه ذلك، أنّ المتبادر من أوامر القراءة في الصلاة و لو بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن، هو الإتيان بمجموع القراءة في ضمن فرد من القراءة، بحيث يعدّ في العرف مجموعها قراءة واحدة، مع حفظ صورتها التي بها تتقوّم ماهية القرآنية التي هي قوام المأمور به، فالفصل الطويل المنافي لصدق وحدة القراءة عرفا أو مزج كلمات خارجية منافية لحفظ الصورة مخلّ بصحتها [2].

انتهى.

و لا يخفى أنّ دعوى تبادر ذلك ممنوعة جدّا، أ لا ترى أنّه لو نذر قراءة سورة، فهل يجب عليه أن يقرأها بنحو التوالي بحيث لو قرأ نصفها مثلا، ثمَّ اشتغل بعمل آخر، ثمَّ قرأ نصفها الآخر، لما تحقق برّ نذره، و المعلوم خلافه على ما يشهد به مراجعة المتشرّعة في أمثال ذلك.

و بالجملة: فلزوم كون القراءة قراءة واحدة، ممّا لم يدلّ عليه دليل.

نعم لا ننكر اعتبار التوالي بين أجزاء القراءة، بما يعتبر بين القراءة و سائر أجزاء الصلاة، و لكنّه معتبر في نفس الصلاة، و لا يتحقّق الإخلال به بمثل قراءة آية قصيرة أو آيتين كذلك، و امّا اعتباره في نفس القراءة- بحيث كان الإخلال به مضرّا


[1] صحيح البخاري: 1- كتاب الأذان: 176، سنن الدار قطني 1: 220.

[2] مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 313 المسألة الثانية.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست