responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 215

أن تكون القراءة على نحو كانت عند العرب موصوفة بالصحة، و لا يعتبر أن تكون كيفيّتها باللهجة العربية التي تكون مختصّة بهم، و يتعسّر تحصيلها لغيرهم كما هو واضح.

ثمَّ إنّ المتداول بين العرب في المحاورات، الوقف في بعض الموارد، و الوصل في البعض الآخر، كما هو كذلك في المتكلّمين بسائر اللغات، إلّا أنّ الوقف عندهم يوجب تغير الكلمة من حيث الهيئة، بل المادّة في بعض الموارد.

ففي هذه الحالة قد يحذفون حركة آخر الكلمة، سواء كانت حركة إعرابية، أو بنائية، و قد يكون الوقف عندهم بإبدال التنوين ألفا، كما في حال النصب، و قد يبدّلون الحرف الآخر ألفا، كما في مثل إذن، لشباهتها بالمنوّن المنصوب، كما أنّهم يبدّلون في حال الوقف تاء التأنيث هاء، و قد يلحقون الهاء بآخر الكلمة في تلك الحالة، كما في نحو ارم، حيث يقولون في حالة الوقف ارمه، بإلحاق الهاء بآخرها، إلى غير ذلك من قواعد الوقف.

و حينئذ فيقع الكلام في أنّ هذه القواعد هل تعتبر في صحة القراءة، أو أنّها من محسناتها، و لا يضرّ الإخلال بها بصحتها عندهم، و قد تعرّض لهذا الفرع المتأخرون من الفقهاء في كتبهم الفقهية الاستدلالية [1]، و لم نعثر حتّى الآن على من تعرّض له من القدماء.

و كيف كان فقد جعلوا النزاع على ما هو ظاهر عباراتهم في الوقف بالحركة، و الوصل بالسكون، مع أنّ الظاهر عدم الاختصاص، فإنّ الغرض بيان حكم ما إذا خالف الطريقة المتداولة بين العرب في حالتي الوقف و الوصل كما لا يخفى.

و بالجملة: فالمسألة خلافية، فالمحكيّ عن كاشف الغطاء الجواز فيهما [2]،


[1] مسالك الأفهام 1: 203، رياض المسائل 3: 380، تذكرة الفقهاء 3: 140، المعتبر 2: 166، الذكرى 3: 304.

[2] كشف الغطاء: 236.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست